السنة
2018
الرقم
1276
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المستأنـــــــــف : حكم موسى محمود الحاج حسن/ جنين

                وكيله المحامي غسان مساد

المستأنف عليه  :صالح حسن موسى الحاج حسن

  مامور تسجيل اراضي دوتان سالم

  رحاب نافع فارس حماد

  روضة نافع فارس حماد

  محمد نافع فارس حماد

  يسرى نافع فارس حماد

                 بالاضافة لصفتهم من ورثة المرحومة رفيقة توفيق محمود الحاج

 

  الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلب الحقوقي رقم 304/2018 بتاريخ 14/10/2018 والقاضي برد الطلب لعدم اختصاص القضاء المستعجل.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة

2. ان الحكم المستأنف مجانب للصواب كون ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبين كيف توصلت الى النتيجة التي توصلت اليها.

3. ان محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب في حكمها بعدم وجود صفة استعجال

4. ان الحكم المستأنف مجانب للصواب ومخالف للقانون.

 

بالمحاكمة الجارية قررت المحكمة وفي جلسة 19/6/2018 تبليغ المدعى عليه وفق المادة 20 وقررت اجراء محاكمته حضوريا وقررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وطلب فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ،  تجد المحكمة ان المستأنف كان تقدم امام قاضي الامور المستعجلة بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف للحصول على قرار مستعجل بوقف اية بيوعات او رهونات على الحصص التي كان اشتراها بموجب الوكالة الدورية رقم 4778/96/135 والمنظمة لدى كاتب عدل جنين بتاريخ 10/10/1996 بداعي انه وصلته معلومة -حسبما ورد بشهادته- انه يتم اجراء بيوع على قطع اراضي في منطقة سي C من خلال كاتب عدل اسرائيلي وانه اذا تم هذا البيع الذي وصلته معلومات حول امكانية وقوعه فانه سيتضرر كثيرا. كما تجد المحكمة ان المحكمة مصدرة القرار كانت قررت ابتداء نظر الطلب بحضور المستدعي دون دعوة الفريق الاخر ثم قررت بالنتيجة ان اعطاء القرار المطلوب فيه مساس بأصل الحق المدعى به وان الطلب يخرج بذلك عن اختصاص القضاء المستعجل فقررت رده بالنتيجة.

اننا وان كنا نتفق مع ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المستأنف من ردها للطلب غير اننا نجد انه لا بد من التنويه إلى ان صفة الاستعجال غير متوافرة ابتداء في الطلب فاين هي المسالة المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وهل يمكن اعتبار الاستعجال متوافرا لمجرد انه وصلت معلومة للمستدعي بان هناك امكانية لاجراء بيوع على اراضي مناطق C من خلال كاتب عدل اسرائيلي واين هو الحق الجدير بتوفير الحماية المستعجلة ان كانت الحصص التي يخشى المستدعي من ضياعها وخسارتها مباعة له حسبما يتضح من ظاهر البينة المقدمة بموجب وكالة دورية منظمة منذ 10/10/1996 من جهة اخرى تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف تنصب في مجملها على خطا المحكمة مصدرة القرار المستأنف في حكمها بعدم وجود صفة استعجال بالطلب وفي انها لم تبين كيف توصلت الى عدم وجود الاستعجال، وهي اسباب واقعة في غير محلها لان ما ورد فيها مخالف لواقع الحال ومغاير لاجراءات الطلب واسباب اصدار القرار المستأنف ذلك ان المحكمة مصدرة القرار كانت قررت نظر الطلب بحضور فريق واحد كما سبق القول ثم ردت الطلب بالنتيجة لان البت فيه يمس اصل الحق وليس لعدم توافر الاستعجال.

وعليه وحيث لا نجد بين دفتي الطلب حقا جديرا بتوفير الحماية المستعجلة وحيث ان صفة الاستعجال غير متوافرة بالطلب.

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة.

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2018.

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة