السنة
2023
الرقم
85
تاريخ الفصل
15 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

        حوعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : احمد خليل سليمان سوفيه / السموع 

                   وكيله المحامي : محمد عبد الله   

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 28/2/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصدر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/4/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 31/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

أخطأت المحكمة الاستئنافية باسقاط الاستئناف كون التباليغ التي صدرت  للمستأنف - الطاعن - باطلة ومخالفة لنصوص المواد 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 15/3/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به حسب الأصول فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبإستعراض المحكمة الى كافة الإجراءات التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن مذكرة تبليغ الطاعن - المستأنف - لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 2/4/2019 تفيد ( لم يتبلغ واعيدت مذكرة التبليغ تفيد بأن هناك عشر عمارات باسم النبالي والفارس ولا يعلم أي منها هو عنوان المستأنف) وبناء على ذلك قررت المحكمة تبليغ المستأنف وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وقد جاءت مدونة الحكم المطعون فيه على النحو التالي ( حيث جرى تبليغ المستأنف على عنوانه المختار وفق ما امرت محكمة النقض ولم يتعرف عليه احد ولم يستدل عليه مما حدى بالمحكمة تبليغه على عنوانه السابق وجرى تبليغه وفق احكام المادة 20 لذلك فإن المحكمة وبناء على طلب وكيل النيابة اسقاط هذا الاستئناف للمرة الثانية ) .

وحيث ان المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

وحيث ان المستأنف لم يتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة واعتمدت المحكمة في اسقاط الاستئناف على جلسة واحدة ولم تبين ضمن حكمها المطعون فيه وعلى وجه التحديد عدد الجلسات التي تغيب عنها المستأنف - الطاعن - بدون عذر وحيث جاء ضمن مشروحات المحضر بأنه يوجد عشر عمارات لذات عنوان المستأنف ولم تقرر املحكمة تكليف الشرطة او المحضر بالبحث على عنوان الطاعن الصحيح ويتم تبليغه وفق نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون باطلاً مستوجباً للنقض .

                                                          لــــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/3/2023