السنة
2017
الرقم
457
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: 1- عبد الله معروف أحمد الكيلاني / وكيله المحامي نائل النجار / نابلس

               2- حنان جميل أسعد الكوني / نابلس

               3- ماهر محمد بدر معروف الكوني / نابلس

               4- مازن محمد بدر معروف الكوني / نابلس

               5- معتز محمد بدر معروف الكوني / نابلس

              6- مرفت محمد بدر معروف الكوني / نابلس

              7- مي محمد بدر معروف الكوني / نابلس

             8- مهى محمد بدر معروف الكوني / نابلس

            بصفتهم من ورثة المدعي الثاني محمد بدر معروف أحمد الكوني        

             وكيلهم المحامي صبيح أبو صالحة / نابلس 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1- زاهي سليمان نويصر / نابلس

                            2-  توفيق سليمان نويصر / نابلس

                             3- شركة جولدن سويتش / نابلس

 

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 516/1987 بتاريخ 12/02/2017 والقاضي برد الدعوى.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف وليد إجراءات باطلة ومخالفة للقانون والأصول لما يلي: -

أ‌)   الخطأ بإصدار الحكم ضد المستأنف الثاني ولم تصدره ضد ورثته ولم تقرر المحكمة تقديم لائحة دعوى معدلة باسم ورثته والخطأ في تحضير الوكيل عنه رغم وفاته.

ب‌) الخطأ في إصدار الحكم ضد المستأنف ضده الثاني رغم ترك الدعوى عنه في الاستئناف رقم 19/2014 وبالتالي يكون الحكم صدر بحق طرف ميت وطرف متروكه عنه الدعوى .

ت‌) الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة ذلك أن المبرزات بالطلب رقم 106/99 تضمن اقرار المستأنف ضدهم بالحق المدعى به بتاريخ 29/12/1998.

ث‌) علم المستأنفون من الثاني وحتى الثامن أن هناك اتفاقية تقسيط المبلغ.

ج‌) الخطأ بالاعتماد على المبرز و/1 رغم الاعتراض عليه.

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علناً بجلسة 11/10/2018 تقرر إجراء تبليغ المستأنف ضدهم وفق المادة 20 من قانون الأصول وبجلسة 04/12/2018 تقرر إجراء محاكمتهم حضوريا ً لتبلغهم وعدم حضورهم وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف وابراز الطلب رقم 106/1999 وميز بالحرف س/1 وقدمت المرافعة وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق في  ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف الأول وبتاريخ 13/07/87 تقدم بدعوى مطالبة ضد المستأنف ضدهم بمبلغ ( 198500 ) دينار أردني قيمة كمبيالتين الاولى بمبلغ خمسون الف دينار مستحقة بتاريخ 24/06/1985 والثانية بمبلغ مائة وخمسون ألف دينار مستحقة الدفع بتاريخ 1/09/1985 وأنه تم دفع مبلغ ألف وخمسمائة دينار اردني من المبلغ وتمت مطالبتهم ولكن دون جدوى وجاء في جواب المستأنف عليهم أن الدعوى مردودة للجهالة ولعدم صحة الخصومة ولعدم استنادها لسبب قانوني وينكرون ما جاء في البند الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من لائحة الدعوى وان ذمتهم غير مشغولة بأية مبالغ مالية وتم تقديم البينة وهي الكمبيالات محل الدعوى وصورة عن شهادة المدعى عليها الثالثة وكذلك تم ابراز المبرز و/1 كبينة للمستأنف ضدهم ودفع وكيل المستأنف الاول بأن هذا المبرز أخذ بطريق الغش والاحتيال والتدليس وان التوقيع هو توقيع موكله ولكنه أخذ على بياض.

وتجد المحكمة أن مورث المستأنفون  من الثاني وحتى الثامن تقدم بالطلب رقم 106/99 للدخول  كشخص ثالث بصفته مدعي على سند من القول أن المستدعى ضده الرابع ( المستأنف الاول ) يدير محلات الكوني للصرافة وأنه قام بكتابة الكمبيالات لصالحة بصفته دائن وأن قيمتها يعود لمحل الصرافة وأنه مع المستدعي شركاء بالمبلغ المطالب بالدعوى ونجد أن المستأنف ضده الرابع تقدم بلائحة جوابية جاء فيها انكاره البنود الاول والثاني والثالث من لائحة الطلب ويقر بأن الكمبيالات موضوع الدعوى 516/87 لصالحه كدائن وطلب بالنتيجة رد الطلب وتجد أن المستدعى ضده صرح بعدم معارضته بدخول المستدعي كمدعي بالدعوى وتجد بان المحكمة ورغم عدم حضور المستدعى ضدهم من الاول وحتى الثالث قد قررت ادخال المستدعي كمدعي ثاني بالدعوى هذا مع العلم أن المستدعى ضده الثاني توفيق نويصر وكما جاء بمشروحات جلسة 23/4/2008 قد انتقل الى رحمته تعالى ولم تجد المحكمة انه تقرر الزام الاطراف بتقديم لائحة دعوى معدلة يكون فيها المستدعي بالطلب رقم 106/99 مدعي ثاني أو ان المدعى عليه متوفي وتسمية ورثته بالدعوى وتجد أنه وبعد صدور حكم الاستئناف 19/2014 لم يتم تبليغ المستأنف ضده الاول رغم ذلك سمعت المرافعة واصدرت المحكمة حكمها المستأنف كما وتجد أن ورثة المدعي الثاني تقدموا بطلب بواسطة وكيلهم الحجز التحفظي رقم 350/2015 يفيد بان المدعي الثاني انتقل الى رحمته تعالى وتجد بأن المستدعي مازن محمد بدر معروف الكوني أحد ورثة المدعي تقدم بطلب تصوير الملف مرفق به حجة وراثة تفيد أن مورثه توفي في 12/3/2014 - حجة رقم 97/44/256.ا

 

 

 

  لم يرتضي المستأنفون بالحكم الصادر وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وحيث أنه من الثابت وفق حجة الوراثة المذكورة أن المدعي الثاني قد انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 12/03/2014 ورغم ذلك لم يصرح وكيله المحامي صبيح أبو صالحة بوفاة موكله فإن كافة الاجراءات التي تمت في جلسة 8/10/2015 امام محكمة الدرجة الأولى يشوبها البطلان هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اصدار الحكم دون تبليغ المستأنف ضده الأول ( المدعى عليه الأول ) يشوبه البطلان كذلك وعليه ودونما بحث لأسباب الاستئناف تقرر المحكمة: -

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223  من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف واعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتصويب الاجراءات ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019                

       

 

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

نور البرغوثي