السنة
2016
الرقم
398
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــاعــــــــــن   : م.ح / يطا ـ قنان الطويل .

وكيله المحامي علاء الشوامره / الخليل . 

 

المطعـــــون ضـــده    : الحق العام .

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/09/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/01/2015 في الاستئناف الجزائي رقم 516/2012 القاضي باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :

1. القرار الطعين قد صدر مخالفا للاصول والقانون حيث ان وبالرجوع الى التبليغات الصادرة في الدعوى الجزائية رقم 516/2012 بداية الخليل بصفتها الاستئنافية تجد المحكمة بان جميع التبليغات الصادرة هي غير قانونية وان الطاعن لم يتبلغ اي جلسة بالذات حتى يصار الى محاكمته بمثابة الحضوري وان قرار المحكمة باعادة تبليغه على اخر محل اقامة له على نفس العنوان غير الموجود وان المستانف غير مسافر خارج البلاد تكون التبليغات وتلك الحالة معيبة .

2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار هذه التباليغ قانونية واسقاط الاستئناف سندا لذلك .

3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق احاكم المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية والمعدلة بقرار بقانون على القضية الاستئنافية المذكورة .

4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باصدار قرار بتبليغ الطاعن بالنشر في احدى الصحف المحلية وبالالصاق على آخر مكان اقامة له وبالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة بجلسة 12/11/2014 وانه وبالرجوع الى مشروحات المحضر على التبليغ الصادر لهذه الجلسة تجد محكمتكم الموقرة بان عبارة (لدى توجه المحضر الى العنوان وجد انه قد رحل منه) هي عبارة لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان اجراء تبليغ الطاعن بالنشر وتلك الحالة مخالف للقانون حيث انه لم ترد اي عبارة تفيد بان الطاعن مجهول محل الاقامة حتى يصار لتبليغه بالنشر والالصاق والتعليق لذا فان القرار الصادر مخالف للقانون وواجب الالغاء.

5. القرار الطعين واجب الالغاء ومخالف للقانون حيث ان اعتبار المحكمة مصدرة القرار الطعين متبلغا موعد جلسة 15/01/2015 حسب الاصول جاء مخالفا للواقع والاصول والقانون وان اسقاط الاستئناف سندا لذلك يكون مخالفا للقانون لان ذلك مشروط بان يتم اصدار القرار ضمن اجراءات صحيحة ومتفقة مع ما تقتضيه الاصول واحكام القانون .

6. ان اسقاط الاستئناف قد حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كان قد حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية وبنتيجة هذا القرار يكون قد لحق بالطاعن ضرر بعدم اتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه سيما وان الاخلال بحق الدفاع وبحد ذاته مخالف للقانون .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 15/01/2015 قضت باسقاط الاستئناف الخاص بالطاعن .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية بالخليل فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة البداية الاستئنافية طبقت صريح المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 القاضي باسقاط الاستئناف في حال تخلف المستانف عن حضور جلستي محاكمة .

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان محكمتنا وبموجب القرار رقم 177/2013 قررت قبول الطعن للطاعن في هذا الطعن سندا لمخالفة الحكم بحكمها الذي قضى بتاريخ 05/05/2013 في الاستئناف الجزائي رقم 516/2012 باسقاط الاستئناف واعادتها لمرجعها .

والذي نراه وبالرجوع لضبط المحاكمة وبجلسة 16/09/2014 تبين ان الطاعن تبلغ حسب الاصول بواسطة شقيقه الساكن معه وحضر وكيله الذي التزم امام المحكمة باحضار موكله في الجلسة القادمة ، مما يغدو معه التبليغ وحضور موكله متفق والقانون وفي الجلسة القادمة بتاريخ 12/11/2014 تبين من شرح المحضر ان الطاعن رحل ولا يعرف له عنوان وتبلغ بالنشر والتعليق والالصاق حسب القانون وبجلسة 15/01/2015 تم اسقاط الاستئناف وفق القانون .

والذي نراه على ضوء ما استعرضناه لنجد ان الطاعن المتهم تم اسقاط استئنافه للمرة الثانية وان اسقاطه وفق القرار المطعون فيه يتفق واحكام القانون وان الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

لــــــــــذلــــك

         تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ًومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط