السنة
2019
الرقم
689
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عز الدين شاهين

                                وعضوية السادة القضاة عماد الشعباني وفراس مسودي     

 

المستأنف  : 1. ابراهيم عبد الله عبد القادر حميدة من المزرعة الشرقية

                2. راندي ابراهيم عبد الله حميدة من المزرعة الشرقية

                       وكيلهم المحامي يوسف شوكت

المستأنف ضده :    فريد ممدوح صالح صالح/ البيرة

               وكيله المحامي اياد حلايقة/ رام الله

                            

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1089/2015 بتاريخ 21/6/2016 والقاضي تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ثماني وخمسين الف دولار امريكي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب المستعجل رقم 929/2015 ورد المطالبة بالفائدة.

لائحة واسباب الاستئناف

1.  يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده على العلم واستيفاءه لشرائطه الشكلية والقانونية.

2.  القرار المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون.

3.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم.

4.  القرار المستأنف صدر نتيجة خطا و/او بطلان في التبليغات من قبل المحكمة المختصة وعدم مراعاتها للتسلسل الوارد في قانون اصول المحاكمات النافذ.

5.  القرار المستأنف جاء نتيجة تقديم البينات من طرف واحد دون الاخر الامر الذي حرم المدعى عليهما من تقديم بيناتهم وفق الاصول والقانون.

6.  اخطأ قاضي محكمة البداية في قراره محل الطعن من خلال اعتماده على التبليغات في الدعوى الاساس حيث اشار المدعي إلى ان عنوان المدعى عليهما المزرعة -الشرقية - وسط البلد فقط وهو عنوان مبهم لا يمكن معه الاستدلال على مكان اقامة المستأنفين علما بان المدعى عليهما لهما عنوان واضح وصريح وهم يملكان منزلا معروف لكل اهالي القرية كما تلاحظ عدالتكم بان محكمة البداية اخطات بقرارها بتبليغ المدعى عليهما وفق احكام المادة 20 من قانون الاصول من خلال اعتمادها على التبليغ الذي افاد بان المدعى عليهما خارج البلاد ولا ينتظر عودتهما علما بان المدعى عليهما من سكان المزرعة الشرقية ويترددون على القرية باستمرار بالإضافة إلى ذلك فان الإلصاق والتعليق الذي تم بموجب قرار محكمة البداية قد تم بشكل مخالف للأصول والقانون حيث تلاحظ عدالتكم بان الالصاق الذي اعتمد عليه محكمة البداية لمحاكمة المدعى عليهما تم على مكان ليس هو اخر محل اقامة للمدعى عليهما الامر الذي يجعل من قرار محكمة البداية في غير محله وواجب الفسخ والالغاء من هذه الناحية.

بالإضافة إلى ذلك فقد جاء نص المادة (20) من قانون الاصول "اذا تبين للمحكمة ان اجراء التبليغ وفق الاصول المقدمة لا سبيل له جاز لطالب التبليغ ان يستصدر امرا من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة اعلانات المحكمة وصورة اخرى على جانب ظاهر للعيان في اخر محل اقامة او مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف اليومية" وحيث ان محكمة الموضوع ومن خلال الدعوى موضوع الاستئناف لم تراع تسلسل التبليغات وفق ما نص عليه القانون حتى يصار إلى تبليغ المدعى عليهما وفق نص المادة 20 بالإضافة ان محكمة الموضوع لم تراع بان الالصاق تم على اخر محل اقامة من عدمه الامر الذي يجعل من جميع الإجراءات التي تمت بموجب هذه الدعوى باطلة وكان لم تكن وذلك سندا لنص المادة (22) من قانون الاصول والتي رتب البطلان في الإجراءات في حال عدم الالتزام بمواعيد وشروط التبليغات حيث جاء النص صريحا (ترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه) الامر الذي يجعل من القرار محل الاستئناف واجب الفسخ والالغاء من هذه الناحية.

7.  بالإضافة إلى ذلك تجد عدالتكم بان القرار الصادر عن محكمة البداية قد صدر بحضور فريق واحد دون الاخر نتيجة البينات الخاصة بهم لدحض ادعاء المستأنف ضده (المدعي في الدعوى الاساس) والتي لو اطلعت محكمة الموضوع على هذه البينات لكانت اصدرت قرارا مخالفا ومغايرا للقرار الصادر بحقهما خاصة وان المبالغ المدعى بها قد تم تسديدها من قبل المستأنفين ولم يتبقى للمستأنف ضده اية مبالغ علما بان المستأنفين يحتفظون بحقهم في تقديم ما بحوزتهم من بينات لدى محكمتكم و/لدى محكمة البداية في حال قررت محكمتكم ابطال الإجراءات وفق ما اشرنا اليه أعلاه.

وبالنتيجة يطلب المستأنف قبول موضوعا وبالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم ببطلان كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى واعادة الدعوى من صحيفتها الاولى للسير بها وفق الاصول والقانون والسماح للمدعى عليهما في الدعوى الاساس بتقديم ما لديهم من بينات وبعد المحاكمة وغب الاثبات الحكم برد الدعوى الاساس وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب الاصول والقانون

 

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/10/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف ضده وفي جلسة 22/10/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس تجد ان الحكم صدر بتاريخ 21/6/2016 بغياب المدعى عليهما ولم يتقدما بلائحة جوابية ولم يحضر اي منهما اي من جلسات المحاكمة وتبلغ المستانفين القرار المستانف بواسطة التعليق والالصاق والنشر حسب الاصول بعد ان تعذر تبليغهما بالطرق العادية بتاريخ 7/ 9/ 2016 وتقدما بلائحة الاستئناف بتاريخ 5/ 5/ 2019 اي بعد مضي المدة القانونية

 

لذلك

وسندا لما تقدم وعملا باحكام المواد 205 و 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 50 دينار اردني اتعاب محاماه .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/10/2019