السنة
2018
الرقم
1316
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــــن: عامر جمال عبد القادر خياط / نابلس - بواسطة وكيله العام عمار عامر جمال خياط

           وكيله المحامي: بهاء بشارات / نابلس

المطعـون ضدهم: 1- الدكتور محمد هاني أحمد شاكر النابلسي - بصفته الشخصية وبصفته من

                        وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم أحمد شاكر النابلسي بموجب حجة حصر الإرث رقم

                        213/117/225

                       2- نضال عبد الصمد فوزي العكر

                       3- باسم عبد الصمد فوزي العكر

                       4- نعيم عبد المنعم فوزي عكر

                       5- عمار عبد المنعم فوزي العكر - بصفتهم الشخصية ومن وبالإضافة لباقي ورثة

                        المرحوم عبد المنعم العكر بموجب حجة حصر الإرث رقم 50/17/236

           وكيلهم المحامي: إياد الأتيرة / نابلس

 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/07/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/06/2018 في الاستئناف المدني رقم 484/2017، والمتضمن رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطلة بخصوص ورقة التبليغ الواردة في ملف الدعوى مما يخالف نص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- الحكم الطعين جاء نتيجة لخطأ في تطبيق القانون حيث اشترطت المادة (20) من القانون أن يتم التبليغ بشكل متزامن وليس كما جاء في الحكم المطعون فيه.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون حينما فسرت بتحقق سبب التخلية وهو ترك المأجور بناء على شهادة الشهود كما أن وزنها للبينة لم يكن سائغاً.

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث أن الطاعن لم يتبلغ الإخطار العدلي بصورة قانونية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

وباطلاع المحكمة على لائحة الطعن نجد أن سببي الطعن الأول والثاني يتعلقان بخطأ المحكمة عندما قالت في حكمها أن تبليغ المدعى عليه في الدعوى الأساس وقع صحيحاً ومتفقاً مع القانون في حين أنه جاء مخالفاً لأحكام المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبالتمحيص في أوراق الدعوى وخاصة ورقة التبليغ التي تم بالاستناد إليها بإجراء محاكمة المدعى عليه بمثابة الحضوري، يتبين أن ورقة تبليغ لائحة الدعوى وموعد الجلسة الأولى أعيدت بدون تبليغ حيث جاء شرح المحضر عليها يفيد (تبين أن عيادته مغلقة وأنه مجهول محل الإقامة) الأمر الذي حمل المحكمة على تبليغه بواسطة النشر والإلصاق والتعليق حسب مقتضيات نص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إلا أن النشر قد تم في صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 23/02/2017 في حين تم التعليق والإلصاق لورقة التبليغ بتاريخ 19/02/2017، وبهذا نقول وحسبما أنبأت عنه أوراق محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن وكيل المدعى عليه المناب حضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 06/07/2017 وطلب إدخاله في المحاكمة وأجابت المحكمة طلبه وطلب إمهاله لإعداد مرافعة خطية ولم يتطرق إلى ورقة تبليغ المدعى عليه ولم يوجه إليها دفعاً يشير إلى تمسكه ببطلانها، الأمر الذي يفيد التنازل عن ذلك ضمناً مما يكون أثره زوال البطلان في حال تحققه حسب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون الأصول سالف الذكر هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن إجراء التبليغ بالنشر في إحدى الصحف المحلية وبالإلصاق والتعليق لا يشترط لوقوعه صحيحاً أن يتم بذات التاريخ ما دام قد بلغ للمدعى عليه قبل موعد الجلسة بالمدة المحددة بالقانون ولما كان من الثابت أن التبليغ بالنشر وكذلك بالإلصاق والتعليق قد تم قبل موعد الجلسة بستة أيام فإن عدم تزامن تبليغ الأوراق للمدعى عليه لا يبطلها إذ أن نص المادة (20) من قانون الأصول جاء خالياً من قيد تزامن تبليغ الأوراق، وحيث لا بطلان بدون نص فإن سببي الطعن السالفين يعوزهما السند القانوني مما يتعين معه ردهما.

وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة في وزن البينة خاصة وأن الشهود أكدوا أن العقار لم يترك ستة أشهر بل كان أولاد الطاعن يقوموا بفتح المأجور فترة غياب الطاعن وهذا بيان على عدم ترك المأجور، وفي هذا نقول أن الغاية من الإيجارة لاستعمال المأجور كعيادة طبية ولما كان الترك الذي قصده المشرع كسبب من أسباب التخلية ذلك الترك الذي يستفاد منه أن المؤجر لم يعد ينتفع بالمأجور بصورة فعلية مدة تزيد على ستة أشهر لعدم حاجته إليه ودون أسباب قاهرة منعته من ذلك، وأن تردد أحد أفراد عائلته على المأجور لفتحه مدة قصيرة يومياً أو أسبوعياً لا يعتبر إشغالاً حقيقياً ولا ينفي علة الترك، وعليه ولما كان الحكم الطعين قد أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت إليه تطبيقاً لذلك المعيار نتيجة لوزنها للبينة المقدمة أمامها وزناً سائغاً فإن سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً للرد لافتقاره لسند من القانون أو الواقع.

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم معالجتها للإخطار العدلي الذي بنيت عليه الدعوى حيث أن الطاعن لم يتبلغه حسب الأصول وبذلك نقول أن دعوى المدعي المستندة على ترك المستأجر للمأجور لمدة تزيد على ستة أشهر ولما كان المشرع لم يوجب على المؤجر توجيه إخطار إلى المستأجر إذا استندت دعواه إلى هذا السبب، فإن معالجة قانونية الإخطار من عدمه لا طائل منها قانوناً وليس له تداعيات على الحكم الطعين سيما وأنه قدم في الدعوى لغايات إثبات الترك وليس كشرط من شروط قبولها ومؤدى ذلك أن سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين ولا يقوضه ولا طائل منه لذلك نقرر رد هذا السبب.

لهــــذه الأسبـــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

وحيث أن الطاعن كان قد تقدم بطلب وقف تنفيذ في الطعن الماثل حمل الرقم 304/2018 وحيث صدر حكم في موضوعها تقرر المحكمة رد الطلب.

وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر