السنة
2020
الرقم
49
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ن.ش - قلقيلية - موقوف

                             وكيله المحامي : عبد الرحمن ابو مريم 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 30/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذ الطعن بتاريخ 30/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/11/2018 بالاستئناف الجزائي 182/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يتخلص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 كونها عدلت بموجب المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 .
  2. الحكم استند الى تبليغات باطلة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تقدم النائب العام بتاريخ 4/2/2020 بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه صدر في غياب الطاعن وقد خلت ارواق الدعوى من ما يفيد ان الطاعن تبلغ هذا الحكم مما يجعل الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : فلا بد لمحكمتنا من الاشارة ان محكمة بداية قلقيلية وبصفتها الاستئنافية كانت وبتاريخ 4/11/2018 قد اصدرت حكمها المطعون فيه حيث سجل في ضبط الجلسة انه تقرر اسقاط الاستئناف لتبلغ المستأنف وعدم تسليم نفسه قبل موعد الجلسة كون القرار المستأنف من القرارات المقيدة للحرية .

في حين نجد ان هناك حكماً آخر وبذات التاريخ ومضمونه اسقاط الاستئناف لتبلغ المستأنف الجلستين وتخلفه عن الحضور بلا معذرة مشروعه .

والذي تجده محكمتنا ان القانون الواجب التطبيق على هذا الطعن هو القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10/12/2016 اي ما قبل صدور الحكم المطعون فيه حيث تنص المادة 11 منه على ما يلي ( تعدل المادة 339 من القانون الاصلي على النحو التالي:

يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك )       

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان جلسة المحاكمة الاستئنافية الاولى عقدت بتاريخ 9/10/2018 حيث وردت شروحات مأمور التبليغ لهذه الجلسة بتاريخ 5/9/2018 بما يلي (....وبالسؤال عنه تبين انه يقيم خارج البلاد (الاردن) لذا اعيدها بدون تبليغ ) .

حيث قررت المحكمة بالاستناد لتلك الشروحات تبليغ الطاعن (المستانف) وفقاً للمادة 20 من قانون الاصول المدنية والتجارية 2/2001 لجلسة 4/11/2018 وفي تلك الجلسة ولتخلف الطاعن (المستأنف) عن الحضور تقرر اسقاط الاستئناف للأسباب المتناقضه والتي اشرنا اليها من السابق .

والذي تجده محكمتنا اولاً ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة متفهماً لموعدها او متبلغاً لها حسب الاصول والقانون مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً من هذه الناحية.

ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً لان التبليغ الذي استندت اليه المحكمة لجسة 9/10/2018 لا يسعفها قانوناً لتقرر تبليغ الطاعن (المستأنف) وفقاً للمادة 20 من قانون الاصول المدنية والتجارية 2/2001 ، لأن مامور التبليغ لم يتقيد بما اوجبته عليه المادة 19 من ذات القانون بالاضافة الى عدم بيانه اذا كان يرجى عودته ام لا مما يجعل التبليغ لجلسة 4/11/2018 باطلاً ولا يرتب اثراً مما يجعل الحكم المطعون فيه وفقاً لما ساقه من تبريرات لاسقاط الاستئناف لعدم تسليم المستأنف نفسه قبل موعد الجلسة كون العقوبة المحكوم بها مقيدة للحرية في غير محله قانوناً ، ونشير بهذا الخصوص ايضاً ان الحكم المستأنف غير واجب النفاذ حيث من الثابت لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت وقف تنفيذ العقوبة لحين البت بالاستئناف وكان ذلك بالاستدعاء المقدم اليها من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/8/2018 .

                                                          لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2020 .