السنة
2020
الرقم
49
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : عدنان الشعيبي ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة ، كمال جبر

المستــدعــي : فؤاد مصطفى أحمد الشلبي / كفر راعي

           وكيلته المحامية : أيك صبيحات / جنين 

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 159/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/07/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 80/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2020