السنة
2017
الرقم
470
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنفة  : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة 

                                         وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار

                     

المستأنف عليهما :  1- عدنان عبد الرحمن محمد نابلس

                          2- نضال عدنان عبد الرحمن نابلس

                       

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/2/2017 في الطلب المقدم في الدعوى المدنية رقم 1065/2011 والقاضي برفض الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-                    

الى خطا المحكمة برفض الطلب وكان عليها الحكم ب الفائدة عن المبلغ المحكوم به .

 وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغهما وفق اكام المادة 20 من قانون الاصول والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا  .

المحكمة

 ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 1065/2011 قد صدر بتاريخ 30/10/2013 بحضور وكيل المدعية وهي المستأنفة بهذا الاستئناف ونجد ان المحكوم لها في الدعوى المشار اليها تقدمت بتاريخ 28/2/2017 بطلب سندا لاحكام المادة 185 كون محكمة الدرجة الاولى قد اغفلت الحكم لها بالفائدة من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام

وان المحكمة تجد ان المادة 185 من قانون الاصول اجازت للمحكوم له اذا اغفلت المحكمة في اسباب حكمها ومنطوقة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ان يتقدم بطلب بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما للحكم الصادر في الدعوى بمعنى ان القرار الصادر في مثل هذا الطلب لا يعتبر حكما منفصلا عن الحكم الاصلي بل هو متمم له ومستانف  مع الحكم الاصلي وبما ان الحكم الاصلي صدر بتاريخ 30/10/2013 والطلب مقدم بتاريخ 28/2/2017 أي بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم والذي  كان يتوجب ان يقدم قبل هذا الطلب قبل انقضاء مهلة استئناف الحكم الاصلي ويستانف مع الحكم الاصلي لانه متمم له   .

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/7/2017

 

 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

                                                                                            القاضي عبد الكريم حنون