السنة
2019
الرقم
74
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفون

1-  أسامة حاتم محمد جابر/نابلس2 - خالد حاتم محمد جابر/نابلس3 - سعاد عارف إبراهيم جابر /نابلس4 - منى حاتم محمد جابر/نابلس5 - مها حاتم محمد جابر/نابلس6 - ديما حاتم محمد جابر/رام الله7 - رشا حاتم محمد جابر/نابلس8 - لينا حاتم محمد جابر/نابلسجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي تركة مورثهم المرحوم حاتم محمد جسين جابر

              وكلاؤهم المحامون غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري / نابلس   

المستأنف عليه: ماهر رشدي موسى غانم / طولكرم  

               وكيله المحامي جاسر خليل / طولكرم.

 

 

الوقائع والإجراءات

   تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 141/2007 الصادر بتاريخ 19/12/2018 والقاضي برفض الطلب المقدم من وكيل المستأنفين (المدعين) والمقدمة بالاستناد إلى المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية للفصل في طلب الحكم بالفائدة القانونية.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية

2-  القرار المستأنف مخالف لتطبيق وتفسير حكم المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث تقيد هذه المادة صاحب المصلحة بمدة معينة يقتضي عليه تقديم الطلب خلالها.

3-  أن السبب الذي حمل عليه رد الطلب المذكور والذي حمل عليه القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون حيث لم يكن هذا السبب محلا ً للبحث امام محكمة النقض أما أمام محكمة الاستئناف فهي من قررت بأن مثل هذا الطلب يتوجب تقديمه امام محكمة أول درجة التي أغفلت في حكمها عن الحكم بالفائدة القانونية الواردة في طلبات المدعي في لائحة دعواه وبهذا يكون القرار المستأنف مخالفا ً لقرار محكمة الاستئناف في الاستئناف التبعي المذكور.

4-  أخطأ القرار المستأنف بعدم الحكم للجهة المدعية بالفائدة القانونية من تاريخ وقوع المطالبة المتمثل بتاريخ إقامة الدعوى.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة أن هذا الاستئناف مقدم للطعن في قرار محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 19/12/2018 والقاضي برفض الطلب المقدم من الجهة المستأنفة ( المدعية ) من اجل الفصل في مطالبة المدعين بالحكم لهم بالفائدة القانونية والتي كانت المحكمة قد أغفلت في قرارها النهائي البت فيها على الرغم من أنها من ضمن المطالبات الموضوعية للمدعية في لائحة دعواها ، كما تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الاولى قد استندت في قرارها المستأنف الى ان الحكم الصادر عنها قد تم استئنافه ونقضه وأن الطلب لا يتفق ونص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات النافذ ، وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الصدد واقع في غير محله طالما أن نص المادة 185 المذكورة لا يقيد تقديم هكذا طلب بمدة معينة وان قرار الحكم فيما أغفلته المحكمة سيكون متمما ً للحكم الصادر في الدعوى وبالتالي يخضع لما يخضع له الحكم الصادر في الدعوى من طرق الطعن وحيث أن محكمة الدرجة الأولى رفضت طلب المستدعين ( المستأنفين ) دون أن تثبت بموضوعه.

 

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى استنادا لأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات النافذ الى محكمة الدرجة الأولى من أجل البت في موضوع الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 26/02/2019.