السنة
2017
الرقم
1325
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطـــــــاعــــنه : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدوده.

               وكلاؤها المحامون: مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وأدهم الفار

               مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعـون ضدهما: 1- عدنان عبد الرحمن محمد النابلسي

                          2- نضال عدنان عبد الرحمن نابلسي

                         وعنوانهما نابلس/ رفيديا / قرب الجامعة

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن بتاريخ 14/8/2017 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/7/2017 في الاستئناف المدني رقم 470/2017 والقاضي برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه بني على مخالفه القانون وعلى خطأ في تطبيق القانون وتفسيره.

3- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلاً صحيحاً.

4- الحكم المطعون فيه حريا بالالغاء كونه مشوباً بالبطلان والتناقض.

5- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل احكام الماده (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حينما اعتبرت ان الاستئناف مقدم خارج المده القانونية.

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنه بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به في الدعوى 1065/2011.

7- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق احكام المواد (106) وما بعدها من قانون التجاره.

وطلبت الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بربط المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 1065/2011 بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إغلاق الحساب وحتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 27/3/2018 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن اسباب الطعن من الاول وحتى السادس تدور حول نقطة واحدة وهو خطأ المحكمة برد الاستئناف شكلاً وذلك لتقديمه خارج المده القانونية خلافاً لاحكام الماده (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وباطلاعنا على أوراق الدعوى الاستئنافية وكذلك الدعوى الاساس وعلى الحكم الطعين نجد أن الجهة الطاعنه كانت قد تقدمت بدعوى أمام  محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) في الطعن الماثل موضوعها المطالبة بمبلغ مالي، وكانت قد طالبت بالاضافة للمبلغ المدعى به الحكم لها بالفائدة القانونية الا ان محكمة الدرجة الاولى حكمت لها بالمبلغ المدعى به ولم تحكم لها بالفائده القانونية  المطالب بها ولم تردها وذلك حسب ما جاء في حكمها الصادر بتاريخ 30/10/2013.

تقدمت الجهة الطاعنه (المدعية في الدعوى الاساس) بتاريخ 28/2/2017 بطلب الى محكمة الدرجة الاولى للمطالبة بالفائدة القانونية التي غفلت المحكمه عن الحكم بها أو ردها سنداً لاحكام الماده (185) من قانون اصول المحاكمات سالف الذكر، وبتاريخ 6/3/2017 قررت المحكمة رد الطلب على ذات الاستدعاء المقدمه من الجهة المدعية (الطاعنه) مما حمل الجهة المستدعية الطعن على ما قررته محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف المختصة التي قضت  بدورها برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية للتسبيب والتعليل الوارد في قضاءها، لم تقبل الجهة المستأنفة بما قررته محكمة الاستئناف فبادرت الى تقديم طعنها الماثل.

وبالعودة الى اسباب الطعن سالفة الاشارة نقول أن الدعوى قد اشتملت على عده طلبات موضوعية سواء كانت اصلية او احتياطية ويحصل ان تغفل المحكمة عند اصدار حكم بها عن التعرض لبعض تلك الطلبات وقد عالج المشرع تلك الحالة وذلك بما نص عليه في الماده (185) من قانون الاصول بأن أوجبت على صاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه واعتبرت الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى ونذكر هنا للبيان ان على المحكمة التي يقدم اليها استدعاء كهذا ان تعين جلسة لنظر الطلب، ويتوجب عليها ان تعلن الخصم في الطلب وتستمع لاقوال الطرفين ومن ثم تصدر حكمها فيه ويعتبر ما قضت به متمماً للحكم الاصلي اي يعتبر جزء منه لغايات قراره الحكم وتنفيذه ومن المقرر أيضاً قانوناً ان حكم المحكمة في الطلب يقبل الطعن به بالطرق المقبوله قانوناً وخلال المدة المقرره للحكم الاصلي، كما ان مثل هذه الطلبات لا تخضع تقديمها لوقت محدد ومع ذلك تسري عليها القواعد العامة فيما يتصل بانقضاء الخصومه وسقوطها وذلك حتى لا يبقى مثل هذا الامر مطلقاً في يد صاحب المصلحة مما يشكل تهديداً لخصمه وسيفاً مسلطاً عليه ويشترط في مثل هذه الطلبات ان يكون الطلب الذي اغفلت المحكمة الفصل فيه طلباً موضوعياً قدم الى المحكمة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه وان تغفل المحكمة عن البت به سهواً أو خطأ مما يجعله باقيا معلقاً وان تكون المحكمة قد انهت الدعوى امامها بحكم استنفذت به سلطتها في نظر النزاع بجملته، ولما كان الطلب الذي غفلت عنه المحكمة لا يجوز ان يكون سبباً من اسباب الطعن كونها لم تقل كلمتها فيه وبما ان مثل هذا الطلب يقدم على شكل استدعاء يتوجب تعيين جلسة لنظره واعلان (تبليغ) الخصم به لغايات انعقاد الخصومه وقد يتطلب اصدار حكم به مده من الوقت فإنه يكون قابلاً للطعن خلال المده المقررة للطعن بالحكم الاصلي، ولما كان الامر كذلك فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بأنه يتوجب ان يقدم الطلب خلال مدة استئناف الحكم الاصلي على سند من القول ان الحكم به يتعبر متمماً للحكم الصادر في الدعوى لا سند قانوني له ويخالف صحيح القانون وواقع اجراءات تلك الطلبات، كما اننا نجد ان القول ان ما تعنيه عباره "يعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الاصلي" ان يستأنف معه تخالف قصد المشرع وغايته وذلك كون الطلب الذي اغفلت المحكمة البت به يبقى معلقاً أمامها ولا تملك المحكمة تحريكه الا بناء على طلب صاحب المصلحه كادعاء لم يعرض عليها ولم يتم معالجته من قبلها مما يكون حكمها فيه خاضعاً للتفسيروالتصحيح والطعن الا انه يعتبر جزء من الحكم الاصلي بخصوص قضاءها بذات المنازعه المرفوعه اليها من حيث رقم الدعوى واطرافها وقبوله للتنفيذ وليس بمفهوم انه لا يقبل الطعن الا خلال المده المضروبة للحكم الاصلي ومعه ولما كان الامر كذلك فإن اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين ولما كان الحكم بالطلب صدر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 6/3/2017 وقدم الاستئناف بتاريخ 16/3/2017، ودونما البحث في صحة اجراءات اصدار الحكم المستأنف وانعقاد الخصومه به من عدمه فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية. 

لـــــــــــــــذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً واعاده الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني حسبما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2018 .