السنة
2019
الرقم
74
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : ع.ا

وكيله المحامي فراس كراجه / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/01/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 621/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف .

أسباب الطعن :-

1- القرار مخالف للاصول والقانون .

2- القرار مجحف بحق المستأنف .

3- القرار غير معلل وغير مستند لاسباب قانونية سليمه .

4- ان غياب المستانف كان لاسباب قانونية.

5- ان المستانف لم يصله اي تبليغ قانوني .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة في لائحتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــــه

          نقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه لشرائطه .

          اما من حيث الموضوع فاننا نجد بان النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن للمحاكمة امام محكمة صلح رام الله بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 عقوبات لسنة  1960 المعدله بالامر العسكري 890 لسنة 1981 سجلت تحت رقم 318/2012 وباختتام اجراءات المحاكمة تمت ادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة سنة غيابياً .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم فقدم اعتراض عليه وتم رد الاعتراض لعدم حضور الطاعن .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم فقدم استئناف سجل تحت رقم 621/2016 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه التي اصدرت القرار محل الطعن .

          وبالعودة لاوراق الملف الاستئنافي تجد المحكمه ان الطاعن كان قد تبلغ العديد من جلسات الاستئناف وقد تغيب عن الحضور دون سبب قانوني او معذرة مشروعه حيث كان وكيل الطاعن يتعذر ان موكله مريض ولم يقدم اي تقارير طبيه للمحكمه وكان يتعهد باحضار موكله في الجلسات التالية . حيث تبلغ الطاعن جلسة 22/12/2016 وجلسة 21/05/2017 وجلسة 11/01/2018 وجلسة 24/05/2018 وجلسة 16/09/2018 وجلسة 23/12/2018 حسب الاصول والقانون ولم يحضر جلسات المحاكمة ، الامر الذي ادى بالمحكمة لاصدار القرار محل الطعن باسقاط الاستئناف .

          وبالرجوع لاحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 03 لسنة 2001 المعدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 حيث جاء فيها (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

    وعليه فان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما اصدرت القرار محل الطعن قد طبقت صحيح القانون .

          الامر الذي نقرها عليه .

لــــــــــــــــــذلك

                                  نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/03/2019