السنة
2019
الرقم
74
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــية : حليمة أحمد داود ابو غالية.

            وكيلها المحامي: محمد عياش.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1423/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/09/2018 عن محكمة اسئتناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1089/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً  ولما كانت الطاعنة بواسطة وكيلها قد تقدمت بطلبين سابقين سجلا تحت أرقام الأول 355/2018 وصدر به قرار بتاريخ 1/11/2018 يقضي برفضه والثاني 393/2018 وصدر به قرار بتاريخ 19/11/2018 يقضي برفضه وبالرجوع الى لائحة هذا الطلب نجدها هي ذاتها المقدمة بالطلبين المشار اليهما وبالتالي لم نجد من خلالها اية اسباب جديدة توجب وقف التنفيذ للحكم المطعون فيه. 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019