السنة
2016
الرقم
665
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: عبد الله اسعد محمد سهيل

         وكيلاه المحاميان: خليل غزاونه ومعتز خليل

المستأنف عليه: عمر محمد عبد الله نجاص / الرام

                  وكيله المحامي: سليم ناصر/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 1226/2013 الصادر بتاريخ 10/03/2015 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره 20000 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على أساس غير قانوني سليم.

2- المستأنف لم يتبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول.

3- الحكم  استند الى بينات لا تصلح أساسا للحكم واخطأت المحكمة بالزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه ذلك والتمس وكيل المستأنف السماح له بتقديم بينة امام هذه المحكمة وبعد اعتراض وكيل المستأنف عليه قدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات س/1 الى س/4 وطلب المستأنف بتقديم بينه شفوية وحيث ان المستأنف يطعن في لائحة استئنافه ببطلان التبليغ وبالتالي لا يجوز له التمسك ببطان تبليغ لائحة الدعوى وبذات الوقت طلب تقديم البينة وبالتالي قررت المحكمة سؤال وكيل المستأنف فيما اذا كان ما زال يتمسك بهذا الدفع المتعلق ببطلان تبليغ الدعوى حتى يصار الى السماح له بتقديم البينة وأجاب بانه يتمسك بهذا الدفع وبناء عليه قررت المحكمة تكليف الوكيلان بالمرافعة والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والحكم حسب ما جاء بلائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له والتمس في النتيجة الحكم برد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

 

أما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف نجد ان المدعي اقام الدعوى على المستأنف بالصفة الواردة في لائحة الدعوى وحدد له عنوان هو العجولي للصرافة وعادت مذكرة تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى بانه لدى السؤال عن المراد تبليغه فقد ثبت للمحضر انه لا يعمل لدى محلات العجولي للصرافة حسب ما افاد صاحب المحلات ثم طلب وكيل المدعي تبليغ المدعى عليه على ذات العنوان وجاء شرح المحضر على مذكرة التبليغ انه بعد السؤال عن المطلوب تبليغه اجابه الموظف ياسر الذي يعمل لدى محلات العجولي للصرافة بان هذا الاسم لا يعمل لديهم وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة تبليغ المدعى عليه وفق احكام المادة 20 على اخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر وبناء عليه قررت المحكمة اجراء محاكمته حضوريا وصدر الحكم المستأنف.

اننا بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه تبلغ الحكم المستأنف على عنوانه رام الله بيتونيا راس يعقوب ونجد وبما ان المدعى عليه قد ثبت بأنه لم يعمل لدى العجولي للصرافة وبالتالي ما كان يجب على المحكمة ان تجاري المدعي في الاصرار على تبليغه على ذات العنوان ومن ثم تبليغه وفق احكام المادة 20 اذا لا يكون الا اذا تعذر تبليغه بالطرق العادية وبما ان المدعي لم يقدم للمحكمة عنوان حقيقي وبالتالي لا يصار والحالة هذه الى تبليغه وفق احكام المادة 20 الا اذا تم محاولة تبليغه على اقل تقدير على اخر محل إقامة له  لكي تتمكن المحكمة من الوصول الى نتيجة مفادها انه يتعذر تبليغه وفق الطرق العادية هذا إضافة الى ان تبليغه على اخر مكان إقامة له وفق ما جاء في شرح المحضر على مذكرة التبليغ هو قول غير حقيقي ومخالف للواقع فاين هذا المكان وكيف تم تبليغه على اخر محل إقامة له ما دام انه غير معروف هذا إضافة الى انه يوجد له عنوان واضح بدليل انه تبلغ الحكم المستأنف على عنوانه في بيتونيا راس يعقوب مما يعني ان إجراءات تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وقع باطلاً وبالتالي يكون الحكم قد صدر دون انعقاد صحيح للخصومة وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

لــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الأصول المدنية الحكم بإلغاء كافة الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى بدءاً من لائحة الدعوى وتمكين المستأنف من تقديم لائحة جوابية والسير بالدعوى من هذه النقطة حسب الأصول مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 08/12/2016

 

                                                                                            القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة