السنة
2017
الرقم
240
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة
 

المستأنف : نائل علي محمود زيد / قلقيلية

وكلاءه المحامون محمد شديد ومحمود نصر الله / طولكرم

المستأنف عليها:  شركة قزمار للصناعة والتجارة/ بديا

وكيلها المحامي انس الجدع

 

الوقائع والاجراءات

          تقدم المستأنف بواسطة وكلاءه بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 240/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 91/2015 والصادر بتاريخ 29/6/2015  والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ مئتان وثمانية وستون الف وستمائة واثنان واربعون شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1. أخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف كون ان الجهة المستأنفة ليست تاجرة ولا يوجد لها أي علاقة تجارية مع الجهة المستأنف عليها.

2. أخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف كون ان الجهة المستأنفة قد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها بهذه الدعوى.

3. ان الجهة المستأنفة لديها بينات ودفوع ترغب في تقديمها امام محكمتكم الموقرة بصفتها محكمة موضوع.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 11/4/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا بينما التمس وكيل المستأنف عليها عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خارج المدة القانونية  وبجلسة 18/6/2017 تقدم وكيل المستأنف ببطاقتي سفر تتضمن تواريخ دخول وخروج المستأنف من المعابر ميزتا بالحرف س/1 وبجلسة 11/7/2017 ختتمت الاجراءات

القرار

   بعد التدقيق و المداولة ،وفيما يتعلق بالقبول الشكلي نجد ان المستأنف قد تبلغ  الحكم المستانف بالالصاق و التعليق و النشر بتاريخ 31/8/2015 وذلك بعد ان تعذر تبليغه بطرق التبليغ العادية كونه مقيم خارج البلاد وفق مشروحات مأمور التبليغ المؤرخة بـ 21/7/2015 و المودعة بين اوراق ملف محكمة اول درجة ، ونجد ان  البطاقات المقدمة من  المستأنف و المؤشر عليها بالمبرز س/1 لا تشير الى ان المستأنف كان متواجد بالبلاد لحظة اجراء التبليغ وبالتالي فان ما ورد في هذه البطاقات ليس من شانه ان ينفي ما ورد في مشروحات مامور التبليغ المشار اليها وان دخول المستأنف الى البلاد وخروجه منها خلال فترات متفاوتة لا يعني انه لا يقيم خارج البلاد، ولما كان التبليغ وفق احكام المادة 20 من قانون الاصول النافذ هو احدى طرق التبليغ المقرره قانوناً في  حال تعذر اجراء التبليغ بطرق التبليغ العادية  الامر الذي يجعل تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف وفق احكام المادة 20 متفقاً وقانون الاصول النافذ طالما انه لا يوجد  ادعاء بان هنالك سبيل اخر لأجراء التبليغ بطرق التبليغ العادية ولما كان الامر كذلك وحيث ان المستانف قد تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ 31/8/2015 وتقدم بهذا الاستئناف  بتاريخ 5/2/2017 ، بالتالي فان هذا الاستئناف يكون  مقدم خارج المدة القانونية .

لذلك

 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

حكما ً حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2017.

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة