السنة
2019
الرقم
1716
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة (منتدب) ، كمال جبر (منتدب) ،   هدى مرعي (منتدب)

 

الطــاعـــــــنة: شركة اليزن للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة الخصوصية/رام الله 

           وكيلها المحامي مالك العوري/رام الله  

المطعـون ضـدها:  شركة الشروق للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة الخصوصية/رام الله 

  وكيلها المحامي مازن عوض/بيت لحم  

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 786/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون عندما قامت محكمة الاستئناف برد الاستئناف من خلال قولها بأنه مقدم خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية علماً بأن كافة إجراءات التبليغ التي تمت في الدعوى الاصلية 384/2018 امام محكمة بداية بيت لحم باطلة ومبنية على الغش وذلك لعدم وجود عنوان للشركة ومنذ تأسيسها الذي بلغت به والذي بني عليه كافة التباليغ وبالتالي فإن الجهة المدعية عملت على تضليل المحكمة من خلال ذكر عنوان غير صحيح وغير واضح كما ان الأصل بالتبليغ هو تبليغ الخصوم والاستثناء هو  تبليغهم وفق احكام المادة 20 من قانون الأصول.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم سماعها لوكيل الجهة الطاعنة من تقديم بيناته كاملة بخصوص القبول الشكلي بما فيها بيناته الشفوية والتي كانت لتأكد بأن الجهة المطعون ضدها قد عمدت الى الالتفات على تبليغ الجهة المدعى عليها بالالصاق والتعليق والنشر بهدف الحصول على حكم من المحكمة المختصة بطريق الغش.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تسبيب القرار محل الطعن وفي معالجتها وتفسيرها لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- ان محكمة الاستئناف لم تعالج البينات المقدمة من قبل وكيل الجهة الطاعنة في الاستئناف المقدمة لغايات القبول الشكلي.

التمس وكيل الجهة الطاعنة نقض وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الاستئناف 786/2019 شكلاً وبالنتيجة الغاء القرار المستأنف موضوعاً وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتصحيح الإجراءات ومن ثم للدرجة الأولى للسير بها من صحيفتها الأولى وبالتناوب قبول الاستئناف شكلاً والسماح للجهة الطاعنة بتقديم ما لديها من بينات حول موضوع الدعوى الاصلية حسب الأصول والقانون مع تضمين المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية مجمل ما جاء فيها موافقة  الحكم المطعون فيه للقانون اذ اصابت محكمة الاستئناف بحكمها برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية وملتمساً رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه بالنقض وتأييده وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن التي في مجملها تنحصر في مخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون عندما ردت الاستئناف شكلاً بقولها انه مقدم خارج المدة القانونية اذ ان كافة إجراءات التبليغ بالدعوى الاصلية باطلة لكونها مبنية على الغش لعدم وجود عنوان للشركة منذ تأسيسها وكذلك خطأ محكمة الاستئناف بعدم السماح بتقديم بينة حول القبول الشكلي ولتفسيرها لنص المادة 20 وعدم معالجتها للبينات حول القبول الشكلي.

اننا وبالرجوع الى أوراق الملف نجد ان المطعون ضدها كانت قد تقدمت بتاريخ 21/10/2018 في مواجهة الطاعنة الدعوى الحقوقية رقم 384/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم لمطالبتها بمبلغ للأسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى ونجد ان قلم المحكمة المذكورة وبعد تسجيل الدعوى حرر تبليغاً للشركة الطاعنة على عنوانها الوارد في لائحة الدعوى وهو (بيت لحم - شارع القناطر) للائحة الدعوى ومرفقاتها ولموعد جلستها المعين بتاريخ 29/11/2018 وقد جاء بشرح المحضر ما يفيد عدم التبليغ لعدم الاستدلال ثم تقرر التبليغ مرة أخرى للجلسة المعينة الى يوم 23/12/2018 بالطرق العادية الا ان التبليغ ايضاً لم يتم بسبب ان الشركة انتقلت الى مكان آخر وبالتالي تقرر اجراء تبليغها بموجب المادة 20 من الأصول بحيث بعد ذلك تقرر محاكمتها حضورياً وبعد اكمال إجراءات المحاكمة صدر بتاريخ 21/4/2019 حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالزام الطاعنة بدفع المبلغ المدعى به كما ونجد انه ولذات المشروحات التي تمت بالدعوى تكررت في تبليغ صورة الحكم وفق المادة 20 المذكورة ، لدى علم الطاعنة بالحكم المذكور طعنت به استئنافاً ، وبعد اطلاعنا على جلسات المحاكمة الاستئنافية وفي الجلسة الأولى بتاريخ 9/10/2019 طلب وكيل الطاعنة قبول استئنافه شكلاً لوروده على العلم كون كافة الإجراءات التي تمت في الملف هي إجراءات يشوبها البطلان في التبليغات والتمس تقديم بينة خطية قام بتسميتها بذات الجلسة وكذلك أشار الى وجود شهود يرغب بتقديمهم الامر الذي اعترض عليه وكيل الجهة المطعون ضدها (المستأنف ضدها) على سند من القول ان شهادة تسجيل الشركة تكفي لاثبات عنوانها ما دام انه ثابت بها ان عنوانها             بيت لحم وليس رام الله، كما ونجد ان المحكمة بعد سماعها لمطالب وكيل الطاعنة ورد وكيل المطعون ضدها لم تقرر بما طلب بخصوص تقديم البينة التي طلب تقديمها وكيل الطاعنة سواء الشفوية او الخطية بل حجزت الدعوى للتدقيق وإصدار القرار بخصوص القبول الشكلي، اننا ومن خلال الإجراءات المشار اليها وبعد الاطلاع على مفردات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد حملته على ما تم من إجراءات بخصوص التبليغات التي اشرنا اليها في مقدمة هذا الحكم ولم تبحث في حكمها طلبات وكيل المستأنفة بخصوص تقديم البينة حول القبول الشكلي ولم تقل كلمتها فيها، اذ كان عليها ان تسمح لوكيل المستأنفة (الطاعنة) بتقديم ما لديه من بينات حول القبول الشكلي لتقول كلمتها لان البينة من حق الخصوم ولا يجوز الحرمان منها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يغدو سابقاً لاوانه           ما يستوجب نقضه.

لـــذلـــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفقاً لما بيناه واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 156/2020 غير ذي موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل بالطعن. 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/6/2020