السنة
2019
الرقم
1752
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعنان:

  1. أيمن حمد أحمد يوسف/رام الله
  2. أحمد حمد أحمد يوسف/رام الله

   وكلاؤهم المحامون ثائر ياسر عمرو وماهر محمود زحايكة ووليد خالد مجاهد وارلين نبيل عودة مجتمعين و/او منفردين/رام الله       

المطعون ضده: مصطفى تيسر "حج أسعد" دحدوح/نابلس

  وكلاؤه المحامون حسام الاتيرة و/او فراس الاتيرة و/او مهند الاتيرة مجتمعين و/او منفردين/رام الله       

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكلاؤهم بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/11/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1042/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وذلك لتبلغ المدعى عليهما الحكم اصولياً.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. خطأ محكمة الاستئناف بقرارها عدم قبول الاستئناف شكلاً واعتباره مقدم خارج المدة علماً بأن الاستئناف قدم على العلم ذلك ان حكم محكمة الدرجة الاولى لم يتم تبليغه للطاعنين حسب الاصول والقانون.
  2. خطأ محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف شكلاً بحيث لم ترد على اسباب الاستئناف فيما يتعلق بالقبول الشكلي مما يجعل حكمها مخالف للاصول والقانون ومخالف لنهج بناء الاحكام.
  3. لقد صدر حكم محكمة الدرجة الاولى بصورة مخالفة للقانون والاصول ووليد اجراءات باطلة سيما وان الطاعنين (المدعى عليهما) لم يتبلغا لائحة الدعوى حسب الاصول والقانون.
  4. حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بغياب الطاعنين ولم يتقدما بدفوعهم وبيناتهم ولو تم ذلك لتغير حكم محكمة الدرجة الاولى.
  5. الدعوى مستوجبة الرد عن المدعى عليهما (الطاعنان) وخصوصاً المدعى عليه الاول حيث انه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالعلاقة التجارية التي كانت تربط المدعى عليه الاول بالمدعي.
  6. حكم محكمة الدرجة الاولى مخالف للاصول والقانون الذي اعتمد على بينة لا تقوى على حمله.

التمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وحكم محكمة الدرجة الاولى ورد دعوى المدعي و/او اعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتمكين الطاعنان من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع و/او اتخاذ المقتضى القانوني مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم الطاعنان بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله اصولياً.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن مجمل اسباب الطعن والتي تنصب في مجملها ان حكم محكمة الدرجة الاولى لم يتبلغه الطاعنين حسب الاصول والقانون وانه مخالف لنهج بناء الاحكام ووليد اجراءات باطلة سيما وان المدعى عليهما (الطاعنان) لم يتبلغا لائحة الدعوى فإننا وبالرجوع الى اوراق الملف يتبين ان المطعون ضده كان قد اقام لدى محكمة بداية نابلس الدعوى الحقوقية المسجلة لديها برقم 572/2017 ضد الطاعنين موضوعها مطالبة بدين تجاري قيمته 61750 شيكل للاسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى وبعد ان سارت المحكمة باجراءاتها اصدرت حكماً حضورياً بتاريخ 11/12/2017 الزمت به المدعى عليهما (الطاعنان) بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعي (المطعون ضده) المبلغ المدعى به (بعد تصحيح مادي وقع في الحكم) مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

بصدور  الحكم المشار اليه لم يرتضي الطاعنان به فتقدما بتاريخ 21/7/2019 باستئناف مدني لدى محكمة استئناف رام الله سجل لديها برقم 1042/2019 للطعن بحكم محكمة البداية المشار اليه بعد ان جرى تبليغهما صورة الحكم بموجب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث تم نشره بتاريخ 27/5/2019 بجريدة محلية وبتعليقه على لوحة اعلانات المحكمة والصاقه على اخر مكان اقامة لهما بتاريخ 28/5/2019 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد مما حدى بالطاعنين (المدعى عليهما) بتقديم الطعن الماثل وبالاسباب المشار اليها استهلالاً.

ولما كان ذلك وحيث ان مجمل اسباب الطعن تدور حول مسألة قانونية تتعلق بتبليغ الطاعنين فإننا وبالرجوع الى ما تم اتباعة من اجراءات قبل صدور حكم محكمة الدرجة الاولى نجد ابتداءاً ان لائحة الدعوى الاساس (1042/2017) عند اقامتها ضد الطاعنين تضمنت عنوانهما (رام الله-بيتونيا-شارع اللطرون-خلف شركة كوكا كولا) ويتبين ان جميع التبليغات الصادرة لهما من تباليغ للائحة الدعوى ومرفقاتها ولمواعيد الجلسات قد جاء بها العنوان ذاته الوارد بلائحة الدعوى المشار اليه وان تلك التباليغ قد وصلت العنوان وتأكد ذلك من المشروحات المدونة من المحضر المختص عليها كما ونجد انه وبعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الاولى تم اصدار تباليغ للطاعنين (المدعى عليهما) لصورة الحكم بتاريخ 3/3/2018 التي جاء بها مشروحات بتاريخ 11/3/2018 مفادها بأن من الجيران من افاد برحيلهما عن العنوان ونجد ان وكيل المدعي (المطعون ضده) تقدم بعد ذلك باستدعاء ضمنه ان ليس لديه عنوان سوى العنوان ذاته الوارد بلائحة الدعوى طالباً اجراء تبليغ الحكم للطاعنين بموجب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبناء عليه جرى تبليغهما بالنشر باحدى الصحف المحلية وبالالصاق على اخر مكان اقامة وبالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة.

بالبناء عليه ولما كانت مذكرات تبليغهما لصورة الحكم تحوى على عنوانهما الوارد بلائحة الدعوى والمبلغين بموجبه لائحة الدعوى ومرفقاتها ومواعيد الجلسات لزوجة احدهما وزوجة شقيق احدهما الساكنين معهما مع عدم الاستلام والتوقيع منهما.

ولما لم يرد المحكمة ما يفيد تغيير عنوانهم بل ان ما احتوته بعض مرفقات الدعوى من اوراق تتعلق بمعاملة تجارية فيما بين المدعي والمدعى عليهما (الطاعنان والمطعون ضده) فإن العنوان المدون عليها هو (بيتونيا) فإن ما اتبع من اجراءات لتبليغهما صورة الحكم بموجب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المذكور يتفق واحكام القانون.

ولما كان الطاعنان قد تقدما باستئنافهما بتاريخ 21/7/2019 وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2017 وكانا قد تبلغا صورة حكم محكمة الدرجة الاولى كما هو مبين بورقتي التعليق على لوحة اعلانات المحكمة واخر مكان اقامة لهما بتاريخ 28/5/2018 والنشر لهما بجريدة الحياة بالعدد رقم 8087 بتاريخ 27/5/2018 فإن استئنافهما لا يقوم على العلم لغايات قبوله شكلاً وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بحكمها محل الطعن يتفق واحكام القانون مما يوجب رد الطعن موضوعاً.

لـذلــــك

ولما بيناه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتبعاً لذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم 512/2019.

 حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019