السنة
2018
الرقم
336
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــن: نصري فؤاد نصري قنواتي / بيت لحم

           وكيله المحامي: باسم فريج / بيت لحم

المطعون ضده: عبد الله يوسف الياس مرة / بيت لحم

            وكيله المحامي: همام مفرح / الدهيشة

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/02/2018 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 97/2017، الصادر بتاريخ 30/10/2017، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 61600 شاقل للمستأنف، مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أتعاب محاماة.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أن الطاعن لم يتبلغ في الدعوى الأساس رقم 331/2016 حسب الأصول وحسب ما قضت به أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك أن مشروحات الحصر جاءت مخالفة بما تقضي به أحكام المادة 13 المشار إليها آنفاً.

2) أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين في محاكمة الطاعن حضورياً بجللسة 10/07/2017، دون إلزام المستأنف (المطعون ضده) بتبليغه حسب الأصول وفق ما نصت عليه أحكام المادة 20 من القانون المشار إليه آنفاً.

3) أحطأت محكمة استئناف القدس في الأخذ ببينة المدعي، حيث أنه لم يعمل لدى الطاعن ولم يدفع له أي مبالغ ولا توجد أي علاقة تعاقدية أو تبعية بينه وبين الطاعن.

4) أن قانون العمل وقرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2013 قد خلا من أي مكافآت خدم المنازل، علماً بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون ولا يستند إلى أي سبب قانوني ولم يعلل تعليلاً سليماً.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، وإعلان بطلانه وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتصحيح البطلان في التبليغ.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

بتاريخ 29/02/2018 تقدم الطاعن بطلب تسجيل تحت رقم 80/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر باقي أسبابه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده (المدعي) أقام لدى محكمة بداية بيت لحم الدعوى المدنية رقم 331/2016 لمطالبة الطاعن بحقوق عمالية.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 03/01/2017 والذي لم يرتضِ به المستأنف (المدعي) فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدعي 97/2017، وبعد استكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2017، الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن (المستأنف عليه) فطعن به بالنفقض للأسباب المشار إليه استهلالاً.

وعن سبب الطعن الثاني والنعي بعدم صحة تبلغ الطاعن في جلسة 10/07/2017 حسب الأصول، وأن التبليغ جاء مخالفاً لحكم المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

إننا وبعطف النظر على مشروحات الحصر الواردة على ورقة التبليغ والمحصورة بتوقيع المحضر والخاصة بجلسة 10/07/2017 نجدها قد تضمنت [بعد التوجه إلى العنوان المذكور وبعد تعذر تبلغه بالذات بعد بذل الجهد تبلغ عنه الموظف المسؤول (زاهدة) وتفهم ورفض الاستلام].

وبالوقوف على حكم المادة 20 المشار إليها نجدها تنص

[إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه مع هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذ تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة].

وأننا بإنزال حكم القانون على ورقة التبليغ والمشروحات الواردة فيها والمتعلقة بجلسة 10/07/2017 وبإجراء محاكمة الطاعن حضورياً نجدها قد جاءت مخالفة للقانون ذلك أن التبليغ لم يستوف شرائطه الشكلية المنصوص عليها بالمادة "20" المشار إليها آنفاً مما يجعل محاكمة الطاعن حضورياً لعدم الحضور مرتباً بطلان الحكم الطعين وبالتالي بطلان الإجراءات التي تمت بموجبها وذلك وفق ما أنبأت عنه أحكام المادة 22 من ذات القانون التي نصت [يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه].

ولما كان من شأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين معالجة ورقة التبليغ التي جاءت مخالفة لأحكام القانون، وإجراء محاكمة الطاعن حضورياً بناء عليها أن يجعل الحكم الطعين باطلاً ولا يرتب أي أثر، مما يتعين معه نقض الحكم في هذا الجانب.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وبحث الدعوى من كافة جوانبها سواء تلك التي تمت أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين أو تلك التي تمت أمام محكمة أول درجة، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم، وبذات الوقت وحيث فصلت هذا المحكمة في الطعن، وتم نقض الحكم، فإن طلب وقف التنفيذ المتفرع عنه الذي يحمل الرقم 80/2018 أصبح مستنفذاً أغراضه.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر