السنة
2018
الرقم
336
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين ثائر العمري وسامر النمري

المستانفات :

1. سهام صبرى ابراهيم عفانه

2. الهام صبري ابراهيم عفانه

3. نيبال صبري ابراهيم عفانه

4. رهام صبري ابراهيم عفانه

5. منتهى صبري ابراهيم عفانه

6. مفيدة صبري ابراهيم عفانه

 

        وكيلهن  المحامي  ربيع ربيع

 

المستأنف عليه :   ابراهيم صبري ابراهيم عفانه

 وكلاؤه  المحامون فضل نجاجره و هشام رحال و داود درعاوي و نسرين النوباني 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــــخ   22/ 2/ 2018  في الطلب رقم  1116 /2016  المتفرع عن الدعوى رقم     352 /2015 والقاضي بوقف السير في الدعوى المدنيه رقم 352 /2015 لحين البت في الدعوى المدنيه 500 / 2015.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

2. القرار المستأنف معيب بالقصور في التسبيب والتعليل

3. اخطأ القرار المستأنف بوقف السير في الدعوى المدنية رقم 352/2015المقام على ذمتها القرار المستأنف

4. اخطأ القرار المستأنف باعمال نص  المادة 126 من قانون الاصول النافذ.

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 2 /7/ 2018 تقرر السير بحق الجهه المستانف عليها  حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره ثم تم قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم وفي جلســــــــــه 24/ 9/ 2018 ولدى حضور وكيل المستانف عليها تقرر ادخاله في اجراءات المحاكمه ثم كرر وكيل الجهه  المستانفه مرافعته  لتبدل الهيئه الحاكمه واستمعت ذات الهيئه الى مرافعة الجهه المستانف  ضدها و حجزت الدعوى للحكم من جديد

 

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الوقائع الماثله في هذه الدعوى تفيد بأن المدعيات اقمن دعوى موضوعها محاسبه ضد المدعى عليه الذي هو شريك معهن  في تركه والدهن المرحوم صبري عفانه  بداعي انه يضع يده منفردا على  تركة مورث الفريقين منذ وفاته دون محاسبه المدعيات .

 كما تجد المحكمه ان الجهه المدعى عليها تقدمت بالطلب 1116 /2016 تطلب فيه وقف سير هذه الدعوى لحين البت في دعوى اخرى كانت المدعيات  قد اقمنها  للمطالبه  بابطال وفسخ وكاله دوريه و صفقه عقاريه ابرمها المورث لصالح المدعى عليه منفردا مع العلم بان المدعى عليه كان قد دفع الدعوى 352 /2015 بانه يملك نصف البناء الموصوف في البند السابع من لائحه الدعوى .

 

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى توصل الى نتيجه مفادها ان البت في الدعوى 500 /2015 يؤثر في النتيجه على الحكم في الدعوى المدنيه 352 /2015 وعلى ضوء ذلك قضى بوقف سيــــــــــر الدعوى 352 /2015 لحين البت في الدعوى المدنيه 500/ 2015

 

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان الجهه المستانفة تنعى على الحكم المستانف في البندين الثاني والثالث بان الحكم ضد وزن البينه وانه معيب في القصور في التسبيب والتعليل  وفي ذلك نجد ان  هذه الاسباب ترد على الحكم   المستأنف  وذلك ان تعليل محكمه الدرجه الاولى الوحيد  يقوم على ان البت في الدعوى 500 /2015 يؤثر على نتيجه الحكم في الدعوى  352 /2015 دون ان تبين اسباب ذلك وكيف توصلت الى هذه النتيجه وما هو التأثير هذا  وما الفائده من  وقف سير الدعوى 352 /2015 .  ولما كان ذلك وكان القصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه  يعود على الحكم بالبطلان وفق ما نصت عليه الماده 175 من قانون اصول المحاكمات وعليه فان المحكمه ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها نظر  الدعوى فاننا سوف نتولي الفصل في موضوع الطلب.

 

ان المحكمه تجد ان وقف سير هذه الدعوى  كان غير لازم اطلاقا وذلك ان الفقه والقضاء على حدا سواء قد استقرا على ان من شروط وقف سير الدعوى تريثا لغايه الفصل في مسأله اخرى تبحث لدى محكمه اخرى  من شروطه ان تكون المساله الاخرى لا تختص بها المحكمه المعروض عليها النزاع اختصاصا يتعلق بالوظيفه او اختصاصا نوعيا ونشير في هذا الخصوص الى ما قاله الدكتور احمد ابو الوفا في كتابه نظريه الدفوع في قانون المرافعات الطبعه الخامسه لسنه 1977 على الصفحه 733 وما بعدها حيث يقول (  بشرط ان تكون هذه المساله مما يخرج عن اختصاص المحكمه المتعلق بالوظيفه  او الاختصاص النوعي ويتابع ليقول ….. ولا يجوز للمحكمه ان تامر بوقف الدعوى اذا كان من الممكن ان يؤخذ الحكم في المساله الاوليه من عناصر الدعوى نفسها لان عليها ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على اى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه)

 

وتأييدا لذلك نشير الى حكم محكمه النقض المصريه الموقره رقم 2427  السنه القضائيه رقم 62  حيث تقول

 

< مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات - أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسأله الأخرى ضروريا للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.>

 

وتأسيسا على ما تقدم  نجد انه ما كان على محكمه الدرجه الاولى ان  توقف سير الدعوى 352 /2015 طالما انه  من صلب اختصاصها ان تتعرض للفصل في الدفع المتعلق بملكية المدعى عليه  لنصف البناء الوارد في البند السابع من لائحه الدعوى وان اقامه دعوى اخرى  امام ذات المحكمه  لا يحرمها هذا الحق .

 

مشيرين اخيرا الى انه بامكان المحكمه  استعمال الماده 80 من قانون اصول المحاكمات بضم هذه الدعاوى  في خصومة واحده سيما ان الدعويان مطروحتان  امام ذات المحكمه .


 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعاده اوراق الدعوى 352 /2015 الى محكمه بدايه رام الله لتوالي نظرها من النقطه التي وصلت اليها بعد اتباع حكم المادة 80 من الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم فــي 22/10/ 2018.

 


الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة