الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي كمال جبر وعضوية السيدين القاضيين شاهر نزال ومأمون كلش
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
عبد الله يوسف الياس مره/ بيت لحم.
وكيله المحامي
:
همام مفرح/ بيت لحم.
المسـتأنـف عليه
:
نصري فؤاد نصري قنواتي/بيت لحم.
وكيله المحامي
:
باسم فريج/ بيت لحم.
القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 3/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 331/2016 والقاضي برد الدعوى
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 10/7/2017 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضده حضورياً لتبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا.
وبتاريخ 30/10/2017 قررت محكمتنا الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ احدى وستون الف وستماية شيقل للمستأنف.
لم يرتض المستأنف من الحكم فطعن امام محكمة النقض وبتاريخ 10/4/2018 بالنقض المدني رقم 336/2018 حيث قررت محكمة النقض الغاء الاجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف لبطلان اجراءات التبليغ للمستأنف ضده، وفي جلسة 19/9/2018 قررت محكمتنا السير على هدي قرار محكمة النقض المشار اليه وقررت قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في حين طلب وكيل المستأنف ضده الغاء الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى لبطلان التبليغات واعادة الملف لمرجعة ليتسنى له تقديم لائحة جوابية والسير بالدعوى حسب الاصول.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المستأنف) اقام الدعوى المدنية رقم 331/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه (المستأنف ضده) للمطالبة بمبلغ (206140) شيقل بدل تعويضات عمالية وقد جاء في شرح المحضر على ورقة علم وخبر وتبليغ لائحة الدعوى بجلسة المحاكمة المنعقدة في 3/7/2016 الخاصه بالمدعى عليه بانه (بعد التوجه الى العنوان المذكور والسؤال عن المراد تبليغه افاد الموظف عبد عياش بانه مسافر خارج البلاد ولا يعرف متى يعود ولذلك اعيدها حسب الاصول) ونتيجة لهذا الشرح قرر قاضي الموضوع في جلسة 3/7/2016 اعادة تبليغ المدعى عليه وقد جاء في شرح المحضر على ورقة علم وخبر تبليغ جلسة 17/10/2016 بأنه (بعد التوجه الى العنوان المذكور والسؤال عن المراد تبليغه لم اجده وبعد عرض التبليغ على الموظف عبد عليان رفض الاستلام) ونتيجة لهذا الشرح قرر قاضي الموضوع اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً ومن ثم قدم المدعي بينته وبتاريخ 3/1/2017 قرر قاضي الموضوع رد الدعوى (موضوع القرار المستأنف).
وبانزال حكم القانون على القرار المستأنف نجد أن الهدف من تبليغ الخصم بالدعوى هو اتصال علمه بها لمواجهته بالدعوى المرفوعه ضده وهو الامر الذي يتحقق من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى حيث نص المشرع في المادة 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية على ان (تعتبر الخصومه منعقده من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه) وحيث ان قاضي الموضوع قضى في الدعوى واصدر حكمه المستأنف قبل تبليغ المدعى عليه بلائحة الدعوى فان حكمه والحالة هذه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لان الدعوى قبل انعقاد الخصومه لا تكون صالحة لان يباشر فيها اي اجراء سواء من جانب الهيئة الحاكمة او من جانب الخصوم.
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم باعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم لاجراء المقتضى القانوني والسير بالدعوى من صحيفتها الاولى على ضوء ما تم بيانه.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2018