السنة
2015
الرقم
1096
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ر

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــده ايمان ناصر الدين 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، محمد احشيش ، مأمون كلش (منتدب)

 

الطعن الاول : 1096/2015

الطــــــاعـــــن : محمد يوسف محمد موسى . بيت لحم . الخضر   

وكيله المحامي سائد صلاح / بيت لحم        

المطعـون ضدها : شركة حجارة القدس للشايش م.خ.م / بيت لحم 

وكيلها المحامي خالد زواهره / بيت لحم

الطعن الثاني : 1109/2015

الطــــــاعـــــنة : شركة حجارة القدس للشايش م.خ.م / بيت لحم 

وكيلها المحامي خالد زواهره / بيت لحم

المطعـون ضده : محمد يوسف محمد موسى . بيت لحم . الخضر   

وكيله المحامي سائد صلاح / بيت لحم        

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بالطعن الاول رقم 1096/2015 بتاريخ 12/10/2015 وتقدمت الطاعنة بالطعن رقم 1109/2015 بتاريخ 18/10/2015 لنقض الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم 328/2015 تاريخ 09/09/2015 القاضي "بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستانفة بدفع مبلغ (16515) شيكل للمستانف عليه ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك" .

تتلخص أسباب الطعن الاول 1096/2015 بما يلي :-

  1. جاء الحكم متناقضا وجانب الصواب حيث ثبت ان المدعى عليها فصلت المدعي فصلا تعسفيا بواسطة الامر الذي جاء من ممثل الطاعن رائد البلبول ، وان صاحب العمل حاول ارجاع العامل ولكن بعد مدة طويلة من طرده في محاولة لانتقاص حقوقه .
  2. جانب الحكم الصواب واخطا في تفسير نصوص قانون العمل ، حيث ان نقل العامل من عمل الى عمل اقل درجة يعتبر تعسفياً بحق العامل وان تعرض العامل للاهانة والمعاملة اللانسانية هو ايضا تعسفا بحق العامل وكذلك ارجاع العامل الى العمل بعد مدة من الزمن بقصد الانتقاص من الحقوق يعتبر تعسفاً (كما ورد في لائحة الطعن) .

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لاصدار حكم متفق واحكام القانون .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1109/2015 بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وبالنتيجة التي توصلت اليها وفي الحسابات من ناحية الاجازة والمكافئة .
  2. اصابت محكمة الاستئناف برد المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي .
  3. اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان المطعون ضده عمل اقل من خمس   سنوات .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء و/او فسخ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 328/2015 ورد الدعوى المدنية 314/2013 بداية بيت لحم وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعنين ضمن المدة القانونية مستوفين شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من وقائع واجراءات .

نجد ان المدعي (الطاعن في الطعن الاول ، المطعون ضده في الطعن الثاني) قد اقام دعواه ضد المدعى عليهما (المطعون ضدها في الطعن الاول ، الطاعنة في الطعن الثاني) للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية بقيمة (51083) شيكل وذلك بدل مكافئة نهاية خدمة وفصل تعسفي والاجازة السنوية وبدل الاشعار وقدم كل من الطرفين بيناته وفق الاصول . صدر قرار محكمة الدرجة الاولى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (42615) شيقل للمدعي باحتساب خاص يجمع كافة مطالباته السابقة .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم الصادر فطعنت به امام محكمة استئناف القدس بالاستئناف 314/2013 التي قضت بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف بالزام المستانفة (المدعى عليها) بدفع مبلغ 16515 شيقل والتي تمثل بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية وردت الادعاء فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

لم يرتضِ طرفي الخصومة في الدعوى الاستئنافية بهذا الحكم فطعنا به امام محكمتنا هذه للاسباب الواردة سابقاً .

وعن سببي الطعن الاول وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف بالخطأ في عدم اعتبار فصل المدعي فصلا تعسفيا كما وخطأها في تفسير قانون العمل حيث ان العامل قد نقل من عمل الى عمل اقل درجة وان ارجاعه للعمل بعد مدة من الزمن ينتقص من حقوقه .

وفي هذا نقول ان الفصل التعسفي يتمثل في قيام صاحب العمل بانهاء عمل العامل بشكل تعسفي دون اسباب منطقية قانونية توجب ذلك . وبالعودة الى ظروف ووقائع انهاء عمل العامل (الطاعن) حيث خاطبه مسؤول العمل بقوله "انصرف برا" نظرا لعدم التزامه بقرار نقله من ماكينة الفريزه الى ماكينة الجلاية ، وحيث لم يرد في اي من البينات المقدمة كما ولم يرد على لسان اي من الشهود ما يعزز ان هذا النقل يعني تشغيل العامل في عمل مختلف في نوعه او درجته اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه ، بل واكد العديد من الشهود بأن المدعي كان يعمل على جميع الماكنات فلا يكون تركه للعمل مبرراً وفق ما جاء بنص م/42/أ من قانون العمل الساري .

اما فيما يتعلق بفصله تعسفيا وحيث ثبت كذلك من خلال البينات المقدمة ان اصحاب العمل حاولو اعادة العامل الى عمله وهو من رفض ذلك وصرح بقوله " لا اريد ان ارجع بتاتاً" ما ينفي الوصف المنطقي لحالة الفصل التعسفي . وحيث ان هذا ما قضت به محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وحملت حكمها عليه بما يسنده من البينات فيكون حكمها في هذه الواقعه واقعاً في محله ولا يردان سببي الطعن عليه .

اما عن الطعن الثاني 1109/2015

وحول السبب الثاني وحاصله القول بان محكمة الاستئناف قد اصابت في رد المطالبة بالفصل التعسفي فاننا نجد بان هذا السبب لا يشكل في مضمونه سببا للطعن بل انه يعبر عن قبول ورضا الطاعن في هذا الطعن بهذا الامر مما يتعين معه الالتفات عنه .

اما عن السبب الاول والثالث وحاصلهما النعي بخطأ المحكمة في وزن البينة والية احتساب الاجازة والمكافئة كما وخطأها في اعتماد مدة عمل المدعي حيث ثبت انه عمل اقل من خمس سنوات .

وبانزال حكم القانون نجد ان محكمة الاستئناف قد اتفقت مع محكمة البداية في استبعاد الاقرار والمخالصة التي وقعهما العامل بخصوص اجازاته وبدل مكافئة نهاية الخدمة حيث انه وقعها مذعناً حينما كان على رأس عمله كما وان محكمة الاستئناف قد صادقت على ما توصلت اليه محكمة البداية باعتبار ان مدة عمل العامل من تاريخ 08/08/2008 حتى 27/07/2013 اي مدة (4 سنوات و11 شهر و18 يوم) وهو الامر الذي نقرها عليه حيث جاء وفق رؤيتها وما دعمته من بينات الا ان محكمة الاستئناف قامت باحتساب التعويض عن مكافئة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة مع احتساب كسور السنة .

وحيث ثبت مما تقدم ذكره بأن العامل لم يتم فصله تعسفياً كما ولم يثبت مبرراً لتركه العمل فيعد العامل وحالتنا هذه تاركاً لعمله وتنطبق عليه احكام م/42/2 من قانون العمل الساري مستحقاً بالنتيجة ثلث مكافئة نهاية الخدمة وليس كما جاء باحتساب محكمة الاستئناف .

وحيث ثبت ان الاجر الشهري (2900) شيقل وان مدة العمل (4 سنوات و11 شهر و18 يوم) فيكون العامل مستحقاً ما يلي :

4 سنوات و11 شهر و18 يوم × 2900 شيقل × ⅓

11600 + 2660 + 144 × ⅓

= 14404 × ⅓ = 4801 شيقل .

وحيث ان بدل الاجازة السنوية المتبقية بواقع 22 يوم ولا يرد في الملف ما يعيب احتساب هذه المدة فتكون بواقع 2034 شيقل ويكون العامل مستحقاً لمبلغ 4801 + 2134 = 6935 شيقل ويكون هذا السبب واقعاً في محله فيما يتعلق بالية احتساب بدل مكافئة نهاية الخدمة فقط .

                                                لــــــــــــــذلك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة الحكم برد الطعن 1096/2015 موضوعاً وقبول الطعن 1109/2015 وحيث ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وفقا للمادة 237 من قانون الاصول المدنية والتجارية النافذ فنقرر تعديل الحكم ليصار بالزام الطاعنه شركة حجارة القدس للشايش بدفع مبلغ 6935 شيكل للمطعون ضده محمد يوسف محمد موسى .

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/12/2019