السنة
2018
الرقم
1257
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : مصباح عبد الكريم مصباح شرف / نابلس

                             وكيله المحامي جهاد شرف / نابلس

المطعــــون ضـــدهم : 1. د. لطفي احمد صالح حمدان / نابلس

                             2. سامر محمد احمد حمدان / نابلس بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن كل من : طارق محمد احمد حمدان وميس محمد احمد عوده ومها محمد احمد عوده ورحاب اسعد صالح حمدان بموجب الوكالة العامة رقم 10682/2014/1355 عدل نابلس بتاريخ 10/12/2014 .

وكيلهم المحامي واصف مرمش / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/07/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10/07/2018  في الاستئناف المدني رقم 312/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

 

يستند الطعن لما يلي :- 

1- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في فهمها وتفسيرها للقانون عندما حرمت المستانف من تقديم بينة امامها بحجة انه تنازل عنها عندما ترافع بجلسة 12/03/2018 اذ كان عليها ان تسأل وكيل المستانف صراحة عن مسألة البينة التي يدعيها بالبند الاول من لائحة الاستئناف وهذا ما جاء بالعديد من القرار الصادرة عن محكمة النقض .

2- الحكم الطعين مخالف للقانون وتفسيره حيث اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها وتطبيقها لمسألة الخصومة والتي ثبت عدم صحتها وان المبرز م/4 والذي قدم للمحكمة بجلسة 16/01/2017 والذي يرد به بان تاريخ التسجيل هو 05/04/2016 بعد اقامة الدعوى الصلحية باكثر من عامين والذي لم يثبت ايضا انه لذات العقار موضوع الدعوى .

3- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في فهمها وتفسيرها للقانون وفي تطبيقه وذلك بمعالجتها مسألة الخصومة من جهة المدعى عليهم وفي فهمها وتفسيرها بعدم مخاصمة الوريثة فاطمة زوجة المستأجر .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغت وكيلة المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 03/09/2018 ولم تقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه بتاريخ 10/07/2018 بموجب الاستئناف رقم 312/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالتخلية .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة نجدها تأصلت بتخطئة محكمة البداية الاستئنافيه بتطبيق القانون على الواقع بالنسبة للبينة والادلة والخصومة بالنسبة لملكية العقار .

اما حول مسالة البينه التي يزعم بها الطاعن انه حرم منها وكان على المحكمة سؤاله عن تلك البينة المراد تقديمها لنجد ان هذا النعي ليس له اساس من القانون طالما ان صاحب الحق تنازل عنه ولم يطلب والمحكمة هي ليست طرفاً في الخصومة من جهة البينات (لان المحكمة تقول اعطني وقائع اعطيك قانون) ونقرر رفض هذا الوجه ....

اما حول مسالة تبليغ الاخطار وفق المادة 20 من القانون ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد وجدت من التبليغ وفق المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية صحيح ومستوفي لشرائطها فيكون هذا النعي غير وارد يتعين رفضه .

وبخصوص الوجه المتعلق بالخصومة الواردة في صحيفة الطعن والذي يشير الطاعن فيه المبرز م/4 وان سند التسجيل هو في 05/04/2016 بعد اقامة الدعوى الصلحية بأكثر من عامين ولم يثبت انه لذات العقار .

والذي نراه وبعد الرجوع لصحيفة الاستئناف المقدم على ضوئها الطعن الماثل لم يدفع الطاعن بما اورده في البند الثالث بصحيفة طعنه حول مسألة العقار من عدمه الامر الذي لا يجوز اثارة هذا الدفع امام محكمة النقض طالما لم تبحثه محكمة الاستئناف مما يغدو معه ان الطاعن مسلم بمسألة العقار ولا جهالة حوله ويكون هذا النعي غير وارد يتعين رفضه .

وحول الوجه المتعلق بالبينة ووزنها وتقديرها بالنسبة للوفاء بالاجرة والذي ثبت امام المحكمة استحقاقها فعلاً قبل رفع الدعوى ورغم اخطاره عدلياً والطلب منه بالوفاء ومضى ثلاثين يوماً تكون دعوى التخلية واردة وعدم الوفاء بدفع المبالغ المستحقة او عرضها يوجب التخلية ....

ولما ان تعريف المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين (ان لكل شريك في العقار جميع الحقوق التي نص عليها القانون وله ان يطلب التخلية اذا توافرت اسبابها القانونية وعليه فالشريك بالعقار خصم في دعوى التخلية وهو غير ملزم او مكلف ان يقدم للمستاجر سند الملكية او يقوم باخطاره بانه شريك في العقار قبل الاخطار بلزوم دفع  الاجرة) ....

ووفق القانون وما استقر عليه قضاء النقض انه اذا اخل المستأجر بعقد الاجارة المتكون بينهم فان من حق هذا الاخير ان يطلب الحكم عليه بالتخلية على اساس حقوق العقد تعود للمتعاقد وتعتبر الخصومة متوفرة في هذه الدعوى .

وحيث ثبت من البينة المقدمة ووفق الفقره الاولى من المادة الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لسنة 1953 اجازت الحكم بالتخلية اذا تخلف المستاجر عن دفع الاجرة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه انذاراً عدلياً وان الدعوى اقيمت على اساس ذلك الاخطار فيكون الحكم بالتخلية تتفق واحكام القانون .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد يتعين رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه .

 

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/09/2018