السنة
2017
الرقم
1035
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك

 وعضوية السادة القضاة ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنــــف  : ثائر عبدالله محمد سليمان /رام الله

                        وكيلته المحامية جميلة عبدالله / رام الله

 المستأنف عليها  :   شركة البنك العربي م.ع./. / رام الله

                       وكيلها المحامي خلدون ابو السعود/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 27/5/2010 بالدعوى 116/2010 والقاضي بإلزامه بدفع مبلغ (82427) شيكل وتثبيت الحجز التحفظي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية 9 % من المطالبة وحتى السداد التام وأتعاب محاماة بقيمة 300 دينار.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1-أن القرار مخالف للقانون والاصول.

2-أن الدعوى غير مقبولة وأنها تعتريها الجهالة وانعدم الخصومة ولعدم استنادها لسبب وان لديه بينات حرم منها.

3-أن قاضي التنفيذ لم يلتفت لاتفاق وما تم التوقيع عليه بالدعوى التنفيذية.

4-أن القرار الصادر في الدعوى التنفيذية مخالف للقانون وأن أمر الحبس صدر نتيجة تبليغ غير صحيح والقرار خالف احكام قانون التنفيذ.

ملتمساً فسخ القرار والغاء أمر الحبس مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت أن الاستئناف مردود شكلاً وأن أسباب الاستئناف متناقضة والطلبات  لا تمت للقرار المستأنف بصله طالباً رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 18/10/2017 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم واعترض وكيل المستأنف عليها طالباً رده شكلاً وفي 25/10/2017 صدر  هذا الحكم بعد المداولة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية.

 

المحكمة

بعد التدقيق  والمداولة ومن حيث الشكل نجد أن الحكم المستأنف كما ورد في موضوع الاستئناف هو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى في 27/5/2010 بالدعوى 116/2010 وبالعودة الى لائحة الاستئناف نجدها وردت قلم محكمة الاستئناف في 12/ 9/2017 أي بعدما يزيد عن ستة سنوات من الحكم ، وبالعودة الى ما تم من اجراءات أمام محكمة الدرجة الاولى نجد أن المستأنف كان قد حوكم حضورياً بعد أن تم تبليغه بالنشر وفق المادة 20 لورود مشروحات من المحضر حينها أنه خارج البلاد ويعمل بالخارج وصدر الحكم المستأنف على ذات الصفة دون حضوره، أما تبليغ الحكم المستأنف فقد وردت مشروحات المحضر في 4/7/2010 على ورقة تبليغ المستأنف بصورة عن القرار المستأنف (بعد البحث والتحري والسؤال عن المطلوب تبليغه تبين حسب اقوال زوجته أنه خرج البلاد)وحمل التبليغ توقيع المحضر والتاريخ واسم المحضر وساعة التبليغ ثم تقدم وكيل المستأنف عليه بطلب لقاضي الموضوع لغايات تبليغ الحكم بالنشر بالنظر لشروحات المحضر وتقرر اجابة طلبه في 15/7/2010وتم تبليغ الحكم المستأنف بالالصاق والتعليق في 20/7/2010 وبالنشر في صحيفة القدس العدد (14704) في 21/7/2010 على الصفحة (24) ، وحيث تبين لائحة الاستئناف أن الحكم المستأنف مطروح للتنفيذ وما يطلبه المستأنف بالنتيجة الغاء أمر الحبس الصادر ضده وهو خلاف الحكم المستأنف ولما كان تبليغ الحكم المستأنف تم وفق القانون والاصول وحيث أن المشرع في المادة 13 من الاصول قد نص على تبليغ المطلوب تبليغه لشخصه أو لاحد الساكنين معه او في مكان عمله ، وورد بنص المادة 20 أنه إذا تبين أنه لا سبيل لاجراء التبليغ بالطرق العادية جاز للمحكمة اصدار أمر بالتبليغ بالنشر والالصاق والتعليق وبما أن مشروحات المحضر كانت واضحة بناء على معلومات من زوجة المطلوب تبليغه أنه خارج البلاد وسبق لمحكمة الدرجة الاولى أن بلغته بذات الطريقة بعد مشروحات أنه يعمل في الخارج بناء على معلومات من زوجته أيضاً فيكون تبليغ الحكم للمستأنف عملاً بالمادة 20 وقع صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون ويكون تقديم الاستئناف هذا جاء بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 205 من الاصول المدنية والتجارية مما يوجب رده شكلاً.

لذلــــك

 لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاغلبية رد الاستئناف شكلاً عملاً بالمادة 205 بدلالة المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني أتعاب محاماة.

 

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في  25/10/2017   

 

رئيس الهيئة