السنة
2018
الرقم
582
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: سائد محمود عبد الجبار شتيه / سلفيت

                    وكيله المحامي وجدي عامر / سلفيت

     المستأنف عليها: حليمة جمال عبد العزيز شتيه / سلفيت

                    وكيلها المحامي وسيم شملاوي / سلفيت

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 14/02/2018 في الدعوى رقم 297/2017 والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره 356972 شيكل والرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة.

ويستند الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- الحكم صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته.

2- الدعوى يشوبها التقادم.

3- أخطأت المحكمة في الأخذ بالتقرير الطبي دون ربط الفصل بالنتيجة.

4- في الحكم أخطاء تجعله واجب الفسخ.

 

     وقد طلب بالنتيجة تميكن المستأنف من تقديم بينته ومن مناقشة بينة المستأنف ضده مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

       بالمحاكمة الجارية أجابت المحكمة طلب وكيل المستأنف في جلسة 05/07/2018 ومكنته من تقديم بينته حول القبول الشكلي والتي تقدم بها في جلسة 20/09/2011 وتمثلت في شهادة الشاهد عبد الجبار محمود عبد الجبار شتيه والمبرز س/1.

 

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المستأنف عليها كانت قد أقامت دعواها التي حملت الرقم 297/2016 بداية نابلس ضد المستأنف لمطالبته بتعويضات عن أضرار جسدية لحقت بها كان قد تسبب بها المستأنف وقد جرى تبليغ المستأنف في حينه وفق أحكام المادة (20) من قانون الأصول وذلك بعد أن تبين أنه مقيم خارج البلاد وفق مشروحات المحضر وقد جرت محاكمته حضوريا ً بعد أن تبلغ أصولاً وذلك بالنشر واللصق والتعليق وفق صريح النص المشار اليه وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينة المدعي أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع وقد قررت المحكمة تبليغه صورة عن القرار بناءً على طلب المدعية وبعد أن أعيد التبليغ أكثر من مرة مفاده أن المدعى عليه مقيم في أمريكا قررت تبليغه بالنشر ووفق أحكام المادة 20 من قانون الأصول بناء ً على طلب المدعية وقد جرى ذلك بتاريخ 22/05/2017.

 

تقدم المدعى عليه بهذا الاستئناف بواسطة وكيله العام بتاريخ 22/04/2018 أي بعد مضي ما يقارب العام من تاريخ النشر وقد قدم بينة أمام محكمة الاستئناف ليثبت أن الإلصاق الذي جرى على أخر مكان إقامة لم يكن صحيحا ً وأن المستأنف كان قد ترك هذا العنوان من وقت طويل.

وفي ذلك نشير إلى أن التبليغ وفق نص المادة (20) يشمل ثلاثة إجراءات أحدها هو الإلصاق والأخر التعليق على لوحة الإعلانات في المحكمة والنشر في احدى الصحف وذلك حرصاً من المشرع على شيوع الخبر لغايات علم الخصم بالدعوى وبالحكم الذي صدر بها ومن الطبيعي وان يجري الإلصاق على أخر عنوان أقام به الخصم الذي ليس له مكان سكن أخر معلوم والا يجري تبليغه بالطرق العادية على مكان سكناه حال كان معلوماً.

وطالما أن الثابت من شهادة وكيل المستأنف العام أمام محكمة الاستئناف في جلسة 20/09/2018 أن المستأنف مقيم في أمريكا منذ أربع سنوات ما يفيد صحة المشروحات التي جاءت على ورقة التبليغ الاول والثاني وصواب القرار القاضي بالتبليغ وفق أحكام المادة (20) وان القول بأن الالصاق جرى على مكان اقامة قديم قول مردود لأن التبليغ جرى على أكثر من وجه ما يعني شيوع الخبر وكذلك فإن الالصاق على أخر مكان اقامة هو اجراء يوافق صريح النص سواء بقي مكان الاقامة هذا مملوكا ً للخصم أم لا وبما ان الاستئناف مقدم بعد مضي 11 شهر من تاريخ النشر والالصاق والتعليق فإنه والحالة يكون مقدما ً بعد فوات المدة المحددة قانونا ً ومستوجبا ً للرد شكلا ً.  

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وسندا ً لأحكام المادة 193 من قانون الأصول رد الاستئناف شكلا ً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 25/09/2018
 

 

 الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي