السنة
2017
الرقم
502
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفة :  خديجه سليمان حسين ربعي
وكيله  المحامي  يوسف شوكت /رام الله
المستأنف عليها : مها سلامه حسين ربعي/رام الله
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  27/ 2/ 2017  في الدعوى رقم 1251/2016  والقاضي بردها.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1.    القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون 
2.    القرار المستأنف جاء قاسر في التعليل والتسبيب القانوني السليم 
3.    اخطأ قاضي محكمة البداية عند اصدار القرار موضوع هذا الاستئناف مستندا في ذلك بان الوكالة الدورية  المراد تنفيذها موقعه من الموكل البائع  فقط ولا يوجد عليها توقيع الوكيل الدوري والوكيل الدوري امتنع عن تنفيذها.
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 25/ 9 /2017  تقرر السير بحق المستانف عليها حضوريا بعد ان كانت المحكمه قد بلغتها لائحه الاستئناف وموعد الجلسه وفق احكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع طالبا قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب لائحه الدعوى ومن بعد ذلك حجزت الدعوى للحكم بعد المداولة .
المحكمه
بالتدقيق و المداولة نجد ان اسباب الطعن تدور حول ان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون و قاصر في التعليل والتسبيب وانه لم يراعى بان الوكاله الدوريه واجبه التنفيذ . 
وان محكمتنا في هذا الخصوص تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان قاضي محكمه الدرجه الاولى ذهب في قراره الذي يتعلق بطلب تنفيذ وكاله دوريه لدى دائره تسجيل الاراضي بيت ايل الى ان الوكيل الدوري ليس ملزما بذلك باعتبار انه لم يوقع على الوكاله الدوريه وبالتالي رد الدعوى  لهذا السبب. 
وفي هذا الخصوص نجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى لا يوافق القانون في مساله ان الوكاله الدوريه تحمل توقيع الموكل فقط وقوله ان الوكيل الدوري لايلزم بالوكاله لانه لم يوقع عليها فان المحكمه في هذا الصدد تجد ان التوقيع على الوكاله من قبل الموكل هو ايجاب واما قبول الوكيل فهو يتمثل في استعداده لتنفيذ الوكاله الدوريه . 
اضف الى ذلك فان الوكاله الدوريه واجبه التنفيذ حتى في حالة وفاه الوكيل الدوري كما اشارت الى ذلك الماده الحاديه عشره من القانون رقم 51 لسنه 58 الامر الذي يفهم من ذلك ان الوكاله الدوريه واجبه التنفيذ بمعزل عن اراده الوكيل  كما في حال امتناعه عن تنفيذها 
اما قول محكمه الدرجه الاولى ان الشخص الطبيعي لا يلزم بالتنفيذ عينا فان هذا القول في محله ولكن  لا يصار الى رد الدعوى لهذا السبب وانما تعالج مساله التنفيذ العيني في حال ان تعلق العمل بشخص المدين اما بالتنفيذ بامر المحكمه ان كان ذلك  ممكنا  كما في حالتنا  هذه واما بالحكم في التعويض ان لم يكن  التنفيذ بامر المحكمه ممكنا .  وعلى ضوء ما تقدم فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان تامر بنفسها بتنفيذ الوكاله الدوريه . 
وعلى ضوء ما تقدم فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتكون هذه الوكاله واجبه التنفيذ سيما انها كانت صالحه للتنفيذ من حيث المده بتاريخ اقامه الدعوى 
لذلك
فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ونقرر وعملا باحكام الماده 223 /2 من قانون اصول المحاكمات الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى التي تحمل الرقم9786 /2003 المنظمه لدى الكاتب العدل في رام الله بتاريخ 7/ 9/ 2003 مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف 
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في           18 /10/ 2017