السنة
2017
الرقم
556
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستانف :  شاهر عبد القادر مسعود بصلات
وكيله  المحامي  عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو و محمد دحدحه
المستأنف عليه : 1 سليمان تركي سليمان زوارعه
                    2 مامور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافه الى وظيفته 
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/ 2/ 2017  في الدعوى رقم  399 /2016  والقاضي  بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعى بالرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1.    الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم القانوني .
2.    الحكم المستأنف حريا بالالغاء كونه صدر دون الاستناد الى اية بينة ولم يعلل تعليلا كافيا وواضحا.
3.    الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة 
4.    اخطات محكمة بداية رام الله في اصدارها للحكم المستأنف ولم ترعي بان المستأنف مشتري لقطعة الارض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية اصلية متفقة واحكام المادة (11) من القانون المعدل للاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 .
5. اخطات محكمة بداية حقوق رام الله في تسبيبها وتعليلها للحكم المستأنف وخالفت النصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوع هذه الدعوى .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا  في 5/ 7 /2017 تقرر السير بحق المستانف عليهما حضوريا لتبلغهما وعدم حضورهما  ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع  وكيل الجهه المستانفه طالبا قبول الاستناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم حسب لائحه الدعوى ثم حجزت الدعوى للحكم.
المحكمة
بالتدقيق و المداولة نجد ان اسباب الطعن تدور حول ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة وانه مشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم الواقعيه والقانونيه وغير معلل تعليلا سليما وانه لم يراعى بان الوكاله الدوريه واجبه التنفيذ . 

وان محكمتنا في هذا الخصوص تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان قاضي محكمه الدرجه الاولى ذهب في قراره الذي يتعلق في تنفيذ وكاله دوريه لدى دائره تسجيل الاراضي بيت ايل ذهب في قراره الى ان الوكيل الدوري ليس ملزما بذلك باعتبار انه لم يوقع على الوكاله الدوريه وبالتالي رد الدعوى  عنه لهذا السبب ، واما بالنسبه الى الجهه المدعى عليها الثانيه مامور تسجيل اراضي بيت ايل فان قاضي محكمه الدرجه الاولى ذهب الى القول ان ما بدر عنها هو قرار اداري لا يقبل الطعن امام المحاكم المدنيه وانما يقبل الطعن امام محكمه العدل العليا بصفتها المختصه في الغاء القرارات الاداريه 

وفي هذا الخصوص نجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى لا يوافق القانون في مساله ان الوكاله الدوريه تحمل توقيع الموكل فقط وقوله ان الوكيل الدوري لايلزم بالوكاله لانه لم يوقع عليها فان المحكمه في هذا الصدد تجد ان التوقيع على الوكاله من قبل الموكل هو ايجاب واما قبول الوكيل فهو يتمثل في استعداده لتنفيذ الوكاله الدوريه .  
اما قول محكمه الدرجه الاولى ان الشخص الطبيعي لا يلزم بالتنفيذ عينا فان هذا القول في محله ولكن  لا يصار الى رد الدعوى لهذا السبب وانما تعالج مساله التنفيذ العيني في حال ان تعلق العمل بشخص المدين اما بالتنفيذ بامر المحكمه ان كان ذلك  ممكنا  كما في حالتنا  هذه واما بالحكم في التعويض ان لم يكن  التنفيذ بامر المحكمه ممكنا .  وعلى ضوء ما تقدم فقد كان على محكمه الدرجه الاولى أن تامر بنفسها بتنفيذ الوكاله الدوريه . 

واما عن مساله رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مامور دائره تسجيل الاراضي بيت ايل بداعي ان ما صدر عنه هو  قرار اداري يطعن فيها امام المحكمه المختصه بالطعن في هذه القرارات وهي محكمه العدل العليا وليس امام محكمه البدايه ، فان محكمتنا تجد ان هذا الذي توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله ذلك ان الاعمال التي تصدر عن جهه الاداره تقسم الى نوعين اما قرارات اداريه واما افعال ماديه ولما كانت اوراق الدعوى تخلوا من اي اشاره الى قرار اداري برفض تنفيذ الوكاله الدوريه ولا حتى اي قرار سلبي  وان ما صدر عن جهه الاداره هو مجرد امتناع مادي نظرا الى ان هذه السندات حولت الى السلطه الفلسطينيه  وهي الملاحظه التي وردت علي سند التسجيل بعباره(سلطه)  وعليه فان الامر لا يتعلق  باي قرار اداري  وعليه فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله ولا نقره عليه 
وعلى ضوء ما تقدم فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتكون هذه الوكاله واجبه التنفيذ سيما انها مصدقه من قبل وزاره العدل والخارجيه الفلسطينيتين .
لذلك
فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ونقرر وعملا باحكام الماده 223 من قانون اصول المحاكمات ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر هذه الدعوى فاننا نقرر الحكم بتنفيذ الوكاله الدوريه موضوع هذه الدعوى التي تحمل الرقم 190 /2016 الصادره عن كاتب عدل القدس بتاريخ 23/ 3/ 2016 
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   11/10/2017