السنة
2020
الرقم
29
تاريخ الفصل
21 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف :- م.ك

وكيلته المحامية منتهى البدارين / رام الله

المستأنف ضده :-  الحق العام

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/1/2020 في القضية الجزائية 213/2019 والقاضي باعادة المستأنف للتوقيف واخطار كفيله .

 

                                             لائحة واسباب الاستئناف

 

1- لقد جاء القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق المستأنف ، حيث انه وبرجوع محكمتكم الى تبليغات القضية المذكورة تجد ان المستأنف لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول بحيث عادت مشروحات مذكرة التبليغ تفيد بأن المستأنف لم يتبلغ لعدم وجود احد في العنوان .

2- ولذلك فان المستأنف يلتمس من محكمتكم استرداد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتاريخ 6/1/2020 حيث انه يتعهد بالحضور في موعد الجلسة القادمة ، ملتمسة اجابة الطلب وذلك حسب الاصول والقانون . 

الطلب :

لما تقدم ، يلتمس المستأنف محكمتكم :

1- في الشكل : قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية  .

2- في الموضوع : قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ والغاء القرار المستأنف واسترداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المستأنف . 

 

المحكمة

 

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

 

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها. علما بان المادة 147/1/أ من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا ثبت مخالفة شروط الكفالة جاز للمحكمة ان تعيد المتهم للتوقيف . وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 21/01/2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة