السنة
2020
الرقم
29
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : ي.ا / الخليل

                   وكيله المحامي : محمود أبو زاكيه / الخليل  

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 19/12/ 2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصارد عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 760/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً والزام المستأنف بدفع نفقات محاكمة مبلغ وقدره 300 دينار اردني ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 4/2/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 10/11/2019 في القضية الجزائية رقم 1564/2018 على الاستدعاء المقدم من وكيل المستدعي المحامي محمود ابو زاكيه والمحفوظ في ملف الدعوى المتضمن ( ينظر بموعد الجلسة وافهم في 10/11/2019 ) .
  • وحيث ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المنصب على قرار محكمة الدرجة الاولى هو قرار تمهيدي غير فاصل في الدفع او في اساس النزاع الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يقتضي عدم قبوله .
  • ويقتضي ضرورة التنويه انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ع.ق