النص
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، فريد عقل ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : س.ع / الخليل
وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل
المطعـون ضـده: الحق العام
الإجـــــــــــراءات
- بتاريخ 19/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية 761/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفين نفقات المحاكمة مبلغ 300 دينار ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
- بتاريخ 04/02/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر من محكمة أول درجة المتضمن رفض طلب وكيل المتهمين في هذه المرحلة والمتعلق بعدم قبول الدعوى هو من القرارات التمهيدية التي لا تنتهي بها الخصومة وغير فاصل في الدعوى ، ولا يقبل الطعن به استقلالاً بطريق الاستئناف أو بطريق النقض فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن طبقاً لأحكام المادتين 324 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية .
- ويقتضي ضرورة التنويه أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقرر عدم قبول الاستئناف لا ان تقرر رده شكلاً .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ، ومصاردة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.د