السنة
2016
الرقم
410
تاريخ الفصل
1 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، طالب البزور ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــاعــــــن  : الحق العام (النيابه العامه)

المطعــــون ضـدهما : 1- هـ.ع

                            2- ع.ع

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/09/2016 في الملف الاستئنافي رقم 123/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف  .

يستند الطعن لما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بالغاء القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الملف الاستئنافي رقم 123/2016 موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون سواء من حيث التفسير او التطبيق على هذه الواقعه التي نحن بصددها استنادا الى الفقرتين الخامسة والسادسة من الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية  .

2- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة من النيابة العامة والتي اثبتت قيام المطعون ضدهما (المتهمان) بالاتجار وتخزين بضائع مستوطنات (عموئيل وبركان) وشراء البضائع من مستوطنات وتخزينها في المخازن الخاصة بهما في قراوة بني حسان التي تم ضبطها حسب الاصول من قبل مأمور الضبط القضائي         "الضابطة الجمركيه" ضبط المبرز ن/3 والمبرز ص/1 وهي ترجمة ارساليات البضاعه المضبوطة والمبرز ن/2 وهي عباره عن وسم مستوطنات عموئيل يفيد ان مصدر هذه البضاعه واسم المطعون ضده التي هي موجود تحت الوسم على البضاعه المضبوطة وكذلك الاوراق الضريبية وفواتير ارساليات للبضائع المضبوطة والتي تم تسليمها من قبل المطعون ضدهما حينما تم الضبط الى مأموري الضبط القضائي "الضابطة الجمركية" معنونة بمستوطنة عموئيل وبركان  .

3- القرار المطعون به خالي من الاسانيد والاسباب القانونية الموجبة للحكم المطعون به مخالف لنص الماده 272 قانون اجراءات جزائية رقم 1 لسنة 2001 وبالنتيجة التي توصلت اليها (نجد ان النيابة لم تقدم أي بينة لربط المتهمان بما اسند اليهما وقررت اعلان برائتهما ؟؟؟) .

4- ان الحكم المطعون به يشوبه الغلط القانوني ويعتبر من الاحكام المعيبه من حيث الجهالة والغموض والفساد والاستدلال  .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني  .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 31/10/2016 ولم يقدم لائحة جوابية  .

 

 

                                            المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/09/2016 بموجب الاستئناف رقم 123/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه بعد الرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن سيما فيما تعلق بخطأ محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفق الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وفي وزن البينة وتقديرها .

وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان محكمة الاستئناف ولما لها من رقابة قانونية وموضوعية اذ حكمت بتأييد الحكم الابتدائي باعلان براءة المطعون ضدهما من التهم المسندة لهما من واقع ما قدم لها وثبت بنفي التهم عنهما وفق الوقائع الثابته .

ولما ان صريح الماده 273 من قانون الاجراءات الجزائية تنص (تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها) اذ ان محكمة الموضوع تملك تقديراً على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وهي بنفي ارتكاب المطعون ضدهما ببيع او شراء اية بضاعه من المستوطنات او الدخول للمستوطنات او الخروج منها وان البضاعه داخلة من منطقة اسدود في اسرائيل .

حيث تملك تقديراً على تلك الوقائع حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها         ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض في السلطه الممنوحة لها هي فيما يتعلق بثبوت الواقعه او نفيها .

وحيث ان صريح الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ (على ان لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التاليه ومن ضمنها الفقره (5) من الماده المذكورة والتي تقول إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او في تفسيره .

وليس من مقتضى تطبيق الماده 351 من القانون ما يسمح لمعالجة وزن البينة والبينات وانما هو جدل يأتي في الجانب الواقعي وبالتالي هو مخالف للماده 351 من القانون .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او في تفسيره فقد بات الطعن الماثل قائما على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/03/2017