السنة
2018
الرقم
448
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

المســـــــــتأنف : توفيق سليمان احمد ابو مشايخ/ جنين

                    وكيلتها المحامية رهام صالح/ جنين

 

المستأنف عليهم : ابتسام قاسم سليم العية

                        حسن عدنان حسن العية

                        راغب عدنان حسن العية                                        

                        لينا (راقية) عدنان حسن العية

                        بشير (عميد) عدنان حسن العية

                        موسى عدنان حسن العية

                        سهير (حنين) عدنان حسن العية

                وكيله المحامي عبد الحكيم علاونة

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14/3/2018 في الدعوى البدائية المدنية رقم 31/2017 وموضوعها فسخ اتفاقية والمطالبة بمبلغ 24500 دينار اردني والصادر حضوريا.

إذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي : -

1. اخطا قاضي الموضوع باصدار حكمه الذي وقع عليه هذا الاستئناف اذ وصل حكمه بما توصل اليه الى درجة الانعدام.

2. اخطا قاضي الموضوع فيما توصل اليه من نتيجة حينما اقام حكمه بمناقشة المبرز ش/1.

3. ان حكم قاضي الموضوع وفق مناقشته للبينة المقدمة من المدعي مخالف للقانون والواقع وخطأ في التقدير.

4. اخطا قاضي الموضوع بما توصل الي من انعدام الخصومة وعدم ذكر المدعي صفة المدعى عليهم.

اخطا قاضي الموضوع في حكمه اذ ان الدعوى لها وفق ما انبات به بينات الدعوى اصل ثابت معلوم ساندت بيناتها موضوع الدعوى مساندة تامة جامعة مانعة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة   ، وبالرجوع الى لائحة  الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان قد اتفق مع مورث المدعى عليهم بموجب اتفاقية حملت الرقم 80/93/103 عدل جنين بتاريخ 11/1/1993  بان يتختص المذكور بالمحلات 15و16و17و18و19 من العمارة التي استاجرها المدعي الواقعة في جنين مقابل الدوار الرئيسي المعروفة بعمارة سوق الخضار القديم لقاء مبلغ وقدره 1000 دينار اردني  يضاف اليها تكاليف الحراسة و التنظيفات وفق الاتفاقية المذكورة.

كما تشير الى ان مورث المدعي عليهم تسلم المحلات المذكروة و اخذ باستغلالها و ورثته من بعده  و ذلك حتى اقامة الدعوى وصولا الى القول بانه تراكمت على الجهة المدعى عليها اجور عن السنوات السبقة على اقامة الدعوى بلغت 24500 دينارا اردنيا و انه طالب الورثة بتنفيذ الالتزام بموجب اخطار عدلي رقم 10297/2016/429 بتاريخ 27/10/2016 .

فان المحكمة تشير الى انه و ان كانت الدعوى في مطلعها جاءت خلوا من الاشارة الى صفة المدعى عليهم و فيما اذا كانت ارثية ام شخصية الا ان متن اللائحة  اشار الى كل ذلك الامر الذي يعبتر كافيا لدفع الجهالة المشار اليها في القرار المستأنف.

كما ان الدعوى جاءت واضحة من حيث الاشارة الى العقار  و المحلات الامر الذي يعتبر كافيا لرفع الجهالة عن محل الدعوى هذا و تضيف المحكمة الى انه يكفي عدم وجود محلات اخرى مستاجرة من مورثهم للقول بانتفاء الجهالة لانه لا يملك ا لخلط بين المحلات موضوع الدعوى و بين غيرها.

الا انه و بالرجوع الى وكالة المحامي فانها موقعة من توفيق سلمان احمد ابو مشايخ دون الاشارة الى صفة اخرى  للمدعي تتعلق باية شركة كما ان الدعوى اقيمت من المدعي بذات الصفة كما ان لائحة الدعوى لم يرد في متنها اية اشارة الى اية شركة.

و بالرجوع الى المبرز ش/1 و هي الاتفاقية الموقعة فيما بين مورث المدعى عليهم و بين المدعي فانها موقعة من المدعي بصتفه ممثلا لشركة توفيق سلمان ابو مشايخ  و شركاه ( شركة السوق الشعبي) الا ان المدعي لم يقدم اية مستندات لاثبات حصته في الشركة المذكورة و فيما اذا كانت قائمة من عدمه كما انه لم يقدم اية مستندات تفيد بصفة المدعى عليهم و فيما اذا كانوا فعلا من ورثة المرحوم و الدهم من عدمه و فيما اذا كان الاتفاق موجه اليهم قبل وفاة مورثهم ام بعد وفاته كما لم يقدم اية بينة على انهم انتفعوا بالمحلات موضوع الدعوى بصفتهم  الشخصية من بعد وفاة موررثهم ام لا.

و عليه فان الدعوى تكون سابقة لاوانها و حرية بعدم القبول.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018.