المادة رقم 196 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التحقير
يعاقب على التحقير:
1- بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً إذا كان موجهاً إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
2- وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
3- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاضٍ في منصة القضاة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية