المادة رقم 22 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عدم جواز الاستغناء عن خدمات الضابط إلا بعد إخطاره
1. لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا، إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة، ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلبت منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول، وعند تخطي الضابط في الترقي تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قرارها على أن تبت في موقف الضابط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإرجاء.
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصها.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء