المادة رقم 182 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تقييد الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير المختص، لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالاستغناء عن خدمته، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء عن الخدمة.