السنة
2019
الرقم
37
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــية : شركة المشرق للتأمين / رام الله.

                    وكيلها المحامي: فؤاد النمري / رام الله.    

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 147/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم 569 و 577/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن لم نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد واعمال الاستثناء الوارد بالماده 240 المشار اليها بما يترتب عليه عدم اجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019