المادة رقم 301 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ظروف مستردة
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالاً شاقة.