السنة
2020
الرقم
228
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم وايمن عليوي  

المســـــتأنف وكيله المحامي  

: :

ف.ا/ ترقوميا  باسم مسودي   

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الجناشية رقم 382/2019 بتاريخ 3/9/2020 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستانف بالكفالة والابقاء عليه موقوف بتهمة هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة خلافا للمادة 297 عقوبات لسنة 1960 الاغتصاب لانثى لا تستطيع المقاومة بالتعاقب خلافا للمادة 293 بدلا من المادة 301/1/أ عقوبات لسنة 1960 .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان النيابة احالت المستدعي للمحاكمة بجريمة هتك العرض شخص لا يستطيع المقاومة وذلك المادة 297 بدل المادة 301/1/أ من قانون العقوبات لسنة 1960 وتم فصل الدعوى لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم 382/2019.

 فقتدم المستانف الطلب الطلب للافراج عنه بكفالة للمحكمة التي يحاكم امامها حيث قررت المحكمة بتايخ 3/9/2020 برفض الطلب معللة بذلك لسلامة تجراءات المحاكمة وخطورة التهمة على النظام العام.

وحيث انه تقدم باستئناف بتاريخ 7/9/2020 اي انه مقدم ضمن المدة القانونية لاستيفائه باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وما يسند اليه في استئنافه من كون البلاد تمر في حالة طوارئ وان البينة المقدمة يستفاد ومنها ان المستدعي لم يقم بالفعل وهناك صك مصالحة.

ولما القانون منح محكمة الموضوع الى حين الافرراج عن الموقوف بكفالة او بدونها وفق واقع الحال ولها ان ترفض الافراج بالكفالة او ان تعيد النظر بالامر السابق وفق صريح المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية وحيث ان المحكمة استعلمت خيارها برفض الطلب للحفاظ على النظام العام لخطورة التهمة على فرض ثبوتها ولحسن سير اجراءات المحاكمة تكون مارست خيارها الممنوح لها بالقانون وضمن صلاحياتها الموضوعية كونها الاقدر على تكوين قناعتها المستمدة من واقع الملف وحيثياته واننا لا نجد ما يبرر تدخلنا في قناعتها وما توصلت اليه

 

لذلـــــــــــــــــك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف  .

 

حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/9/2020