السنة
2019
الرقم
17
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

يتناول الطعن عدم  دستورية القرار بقانون رقم  (16) لسنة 2019 م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 15/07/2019م، وكذلك الطعن في دستورية القرار بقانون رقم(17) لسنة 2019 م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 15/07/2019م، المنشورين في عدد ممتاز رقم (20) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 16/07/2019م

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة