يتناول الطعن عدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 15/07/2019م، وكذلك الطعن في دستورية القرار بقانون رقم(17) لسنة 2019 م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 15/07/2019م، المنشورين في عدد ممتاز رقم (20) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 16/07/2019م