دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعـــــي: وليد عودة عبد الهادي عواد / بيرزيت
وكيلاه المحاميان علي شقيرات و/أو صهيب ابو عوض/ رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 9/11/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون.
في جلسة 11/12/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى عن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وحصرها بالمدعيين الاول والثاني.
في جلسة 11/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي والقرارات المطعون فيها تجد المحكمة ان المشرع قد حدد في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 ميعاداً لتقديم الطعن في القرارات الادارية القابلة للطعن وهو ستين يوماً وان هذا الامر هو من النظام العام ويعتبر شرطاً اساسياً من اجل قبول الدعوى شكلاً ويحق للمحكمة اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وان المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه الاول صادر عن مجلس بلدية بيرزيت في جلسته رقم 2/6/2017 بتاريخ 6/6/2017 حسب ما هو واضح من الاوراق المرفقة بلائحة الدعوى وقد تم الطعن به بتاريخ 9/11/2017 أي بعد خمسة اشهر من صدوره فيكون الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية وهو مستوجب الرد لعدم القبول .
اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثاني الذي جاء على النحو التالي:
تهديكم مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة اطيب التحيات وبالإشارة للموضوع اعلاه، وبعد التشاور في الوزارة مع الاخ الوكيل ووكيل مساعد شؤون الهيئات المحلية ومدير عام التشكيلات، وبعد الاطلاع على كافة القرارات والمراسلات ذات العلاقة، فانه تقرر اعادة الموضوع للمجلس البلدي لعرض سحب الاستقالة على جلسة المجلس البلدي القادمة واتخاذ القرار الذي تراه البلدية مناسباً وستصادق الوزارة على قرار البلدية، آملين عرض كتاب سحب الاستقالة على المجلس واعطاء اعضاء البلدية حق التصويت على قبوله او رفضه.
مع فائق الاحترام والتقدير،
مدير عام مديرية الحكم المحلي
فان المحكمة تجد ان هذا (القرار) عبارة عن كتاب و/او مراسلة ولا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً قابلاً للطعن بالإلغاء الامر الموجب لعدم قبوله وهو مستوجب الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/12/2017