السنة
2017
الرقم
225
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
               
          وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

 

 

المستدعـــــي: وليد عودة عبد الهادي عواد / بيرزيت     

         وكيلاه المحاميان علي شقيرات و/أو صهيب ابو عوض/ رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس مجلس بلدية بيرزيت بالإضافة الى وظيفته.
  2. مجلس بلدية بيرزيت ويمثله رئيس المجلس.
  3. وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته.
  4. مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة  بالإضافة الى وظيفته.
  5. النائب العام بالإضافة الى وظيفته.

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 9/11/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية والصادر بتاريخ 6/6/2017 والقاضي بقبول استقالة المستدعي من عضوية المستدعى ضدها الثانية خارج المدة المحددة قانوناً لذلك، والموقع من قبل المستدعى ضده الاول وحده.
  2. القرار الصادر عن المستدعى ضدها الرابعة والقاضي (بإعادة الموضوع للمجلس البلدي لعرض سحب الاستقالة على جلسة المجلس البلدي القادمة واتخاذ القرار الذي تراه البلدية مناسباً وستصادق الوزارة على قرار البلدية، وعرض كتاب سحب الاستقالة على المجلس واعطاء اعضاء مجلس البلدية حق التصويت على قبوله او رفضه) والذي صدر بتاريخ 14/8/2017 والذي يحمل الرقم 3/7/6/4/(813).

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون.

 

في جلسة 11/12/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى عن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وحصرها بالمدعيين الاول والثاني.

 

في جلسة 11/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي والقرارات المطعون فيها تجد المحكمة ان المشرع قد حدد في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 ميعاداً لتقديم الطعن في القرارات الادارية القابلة للطعن وهو ستين يوماً وان هذا الامر هو من النظام العام ويعتبر شرطاً اساسياً من اجل قبول الدعوى شكلاً ويحق للمحكمة اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وان المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه الاول صادر عن مجلس بلدية بيرزيت في جلسته رقم 2/6/2017 بتاريخ 6/6/2017 حسب ما هو واضح من الاوراق المرفقة بلائحة الدعوى وقد تم الطعن به بتاريخ 9/11/2017 أي بعد خمسة اشهر من صدوره فيكون الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية وهو مستوجب الرد لعدم القبول .

 

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثاني الذي جاء على النحو التالي:

تهديكم مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة اطيب التحيات وبالإشارة للموضوع اعلاه، وبعد التشاور في الوزارة مع الاخ الوكيل ووكيل مساعد شؤون الهيئات المحلية ومدير عام التشكيلات، وبعد الاطلاع على كافة القرارات والمراسلات ذات العلاقة، فانه تقرر اعادة الموضوع للمجلس البلدي لعرض سحب الاستقالة على جلسة المجلس البلدي القادمة واتخاذ القرار الذي تراه البلدية مناسباً وستصادق الوزارة على قرار البلدية، آملين عرض كتاب سحب الاستقالة على المجلس واعطاء اعضاء البلدية حق التصويت على قبوله او رفضه.

مع فائق الاحترام والتقدير،

مدير عام مديرية الحكم المحلي

 

فان المحكمة تجد ان هذا (القرار) عبارة عن كتاب و/او مراسلة ولا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً قابلاً للطعن بالإلغاء الامر الموجب لعدم قبوله وهو مستوجب الرد.

لهذه الأسـبــاب

 

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/12/2017