المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الجوانب المالية
تنفذ الجوانب المالية لهذا القانون على مراحل وفقا ً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقررها مجلس الوزراء.