المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (18)
تلغى المادة (18) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
" تكون نسبة مساهمة المشغل الإجبارية في المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب وله حق المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على المشغل".