المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إلغاء العلاوة الشخصية
أ. تلغى العلاوة الشخصية الواردة في قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لعام 2004م وفي القانون الأصلي وفي أي نظام تقاعدي آخر.
ب. يصرف مبلغ ثلاثمائة شيكل إضافة إلى المعاش التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن توزع على ورثة المتوفى أو الشهيد وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.