تعديل المادة (34)
يلغى الجدول الخاص بتوزيع الراتب التقاعدي الوارد بالمادة (34) من القانون الأصلي ويستبدل بالجدول التالي:
رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة
1 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وأكثر من ولد 0.5
نصف 0.5
نصف - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدان 0.5
نصف ثلث سدس للواحد أو اثنين -
3 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد واحد 0.5
نصف ثلث - -
4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق أو أكثر من ولد ووالدان مستحقان ثلث 0.5
نصف سدس للواحد أو اثنين -
5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان مع عدم وجود أولاد 0.5
نصف - سدس لكل منهما -
6 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.75 ثلاثة أرباع سدس للواحد او اثنين -
7 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.5
نصف سدس لكل منهما -
8 والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - - ثلث للواحد أو الاثنين -
9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - سدس
10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - ثلث بالتساوي