المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (34)
يلغى الجدول الخاص بتوزيع الراتب التقاعدي الوارد بالمادة (34) من القانون الأصلي ويستبدل بالجدول التالي:
رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة
1 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وأكثر من ولد 0.5
نصف 0.5
نصف - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدان 0.5
نصف ثلث سدس للواحد أو اثنين -
3 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد واحد 0.5
نصف ثلث - -
4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق أو أكثر من ولد ووالدان مستحقان ثلث 0.5
نصف سدس للواحد أو اثنين -
5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان مع عدم وجود أولاد 0.5
نصف - سدس لكل منهما -
6 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.75 ثلاثة أرباع سدس للواحد او اثنين -
7 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.5
نصف سدس لكل منهما -
8 والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - - ثلث للواحد أو الاثنين -
9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - سدس
10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - ثلث بالتساوي