تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتحمل ديباجة المادة الأصلية رقم (أولاً) وإضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة تحمل رقم (ثانياً) على النحو الآتي: ثانياً: تتولى إدارة التقاعد العام إدارة كافة هذه الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة، وتنفيذ أحكام القوانين السارية بهذا الخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون.