المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتحمل ديباجة المادة الأصلية رقم (أولاً) وإضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة تحمل رقم (ثانياً) على النحو الآتي: ثانياً: تتولى إدارة التقاعد العام إدارة كافة هذه الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة، وتنفيذ أحكام القوانين السارية بهذا الخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون.