المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (8)
تلغى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (08) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي" موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ".
تلغى الفقرة (2) من المادة (8) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.