المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (118)
تلغى المادة (118) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
أ. تسري أحكام هذا القانون بتعديلاته على كافة حالات التقاعد اعتباراً من 01/09/2006م ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعا به.
ب. تتولى هيئة التقاعد العام احتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين وفقا لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م واحتساب المستحقات التقاعدية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لأحكام قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م.
ج. تتولى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية دفع المستحقات التقاعدية للمشمولين في الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يتم الجمع بين كافة المدد السابقة لشغل هذه المراكز ولا يجوز لهم الجمع بين تلك المستحقات وأي معاش أو راتب أو تقاعد أي نظام تقاعد أخر.
د. يوزع الراتب التقاعدي في حال الوفاة على الورثة وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية