المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المواد
تستبدل المواد التالية من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م بالنصوص التالية:
1. تلغى الفقرة (1) من المادة (24) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش على أساس متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد، وينطبق ذلك على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.
2. تلغى المادة (25) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش لمن يستحق التقاعد على أساس ( 2.5%) من كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد".
3. تلغى المادة (26) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن (70%) من الراتب الشهري الأخير.
4.تعدل المادة (31) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بإضافة الجدول التالي:
السن عند الاستقالة نسبة الخفض في المعاش
45 سنة فأقل 20%
46 سنة _50 15%
51 سنة _55 10%
56 إلى أقل من 58 سنة 5%
5. تلغى المادة (56) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28) سنة وفقاً لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون " تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (15%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.