الموضوع: الفصل في المسألة الدستورية التي أثارها قاضي الصلح من تلقاء نفسه إزاء عدم دستورية نص المادة (389/5) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، ومضمونها "كل من وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذٍ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منه بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو لائقة، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات"