المادة رقم 389 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التسول
كل من:
1- تصرف تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أو جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
3- وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.
4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
5- وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذٍ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منه بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة.
6- يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط، وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.