السنة
2020
الرقم
140
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضوية السـادة القضاة : حلمي الكخن ، عوني البربراوي ، منال المصري ، مأمون كلش

 

المستــدعـون : 1- كوثر عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    2- مجدي عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    3- اياد عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    4- ماجدة عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    5- أثينا عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    6- فردوس عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    7- هند عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

                    8- سعاد عبد الوهاب عبد المعطي زاهدة / الخليل

     وكيلهم المحامي : محمود الملاح / الخليل 

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 608/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/02/2020 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 456/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما للمحكمة من صلاحيات وفق صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001

                                                 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 456/2019 ، لحين البت في الطعن المتفرع عنه الطلب الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2020